إجماع . . إلى آخره [1] . فيه ، ما عرفت ، ويظهر من كلامه اعترافه بما ادعيناه من الظهور من لفظ : بلغ خمس عشرة ، فيسقط ما ذكره ، لما عرفت من أن الحجة هو الخبر الذي أفتوا به ، لا الذي لم يظهر لنا مفت بمضمونه ولو كان فشاذ من الأصحاب ، مع أنه رجع عنه في جميع كتب فتاويه ، لأن كتب فتاويه بعد كتابي الأخبار صنفها ، فتأمل . قوله : وقد مر ما يدل على الأول في الآيات والأخبار ، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة . . إلى آخره [2] . لا دلالة في الآيات وما ذكر من الأخبار على كون الاحتلام دليلا للأنثى أيضا ، كما لا يخفى ، وأما فهم الثاني فأضعف ، فالمعتبر هو الإجماع . وأما السن ، فالظاهر أن حاله وحال السن في الذكور واحد بحسب الفتاوي والأخبار [3] ، فتأمل . قوله : وهو ظاهر ، وقد يقال : يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ التسع . . إلى آخره [4] . هذا يشهد على ما ذكرناه من أن العمومات والتكاليف مخصصة بالبالغين ، وثبوت البلوغ لا بد منه ، والشك لا يكفي ، ولا دليل على إلحاق المشكوك فيه بالعام ، فلاحظ . قوله : ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا . . إلى آخره [5] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 191 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 . [3] راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 42 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 .