responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 382


إجماع . . إلى آخره [1] .
فيه ، ما عرفت ، ويظهر من كلامه اعترافه بما ادعيناه من الظهور من لفظ :
بلغ خمس عشرة ، فيسقط ما ذكره ، لما عرفت من أن الحجة هو الخبر الذي أفتوا به ، لا الذي لم يظهر لنا مفت بمضمونه ولو كان فشاذ من الأصحاب ، مع أنه رجع عنه في جميع كتب فتاويه ، لأن كتب فتاويه بعد كتابي الأخبار صنفها ، فتأمل .
قوله : وقد مر ما يدل على الأول في الآيات والأخبار ، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة . . إلى آخره [2] .
لا دلالة في الآيات وما ذكر من الأخبار على كون الاحتلام دليلا للأنثى أيضا ، كما لا يخفى ، وأما فهم الثاني فأضعف ، فالمعتبر هو الإجماع .
وأما السن ، فالظاهر أن حاله وحال السن في الذكور واحد بحسب الفتاوي والأخبار [3] ، فتأمل .
قوله : وهو ظاهر ، وقد يقال : يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ التسع . . إلى آخره [4] .
هذا يشهد على ما ذكرناه من أن العمومات والتكاليف مخصصة بالبالغين ، وثبوت البلوغ لا بد منه ، والشك لا يكفي ، ولا دليل على إلحاق المشكوك فيه بالعام ، فلاحظ .
قوله : ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا . . إلى آخره [5] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 191 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 .
[3] راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 42 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 .

382

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست