إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
والشارح لا يقول به ، ويظهر منه قبوله الإجماع على التسع فيها ، والتعارض يضعف الدلالة . ولو سلم ما ذكره من الصراحة ، فلازم ذلك سقوط الكل عن درجة الاعتبار ، لعدم إمكان الجمع معتدا به ، إلا أن يقول بتعين العمل برواية الوشاء [1] للأوفقية بعمومات التكاليف . وفيه - مضافا إلى ما سبق - أن غيرها أصح منها قطعا ، وأوفق بالاستصحاب وفتاوي الأصحاب ، لو لم نقل بالإجماع ، بل الصحيح غير مناف لفتاوي الأصحاب ، لأن الأخذ بالصوم لا يستلزم الوجوب الشرعي ، بل الاختلاف يؤيد ويعين الفتاوي بأن البناء على تفاوت مرتبة الاستحباب والطلب ، فتأمل . وسيجئ من الشارح في الخنثى المشكل أن الأصل عدم البلوغ وعدم التكليف ويدعي أنه ظاهر [2] ، وهذا يؤيد الفتاوي ويعينه ، ويخالف ما ذكره من أن العمومات الدالة على التكليفات شاملة للكل إلا ما خرج بدليل ، فتفطن . ومما يضعف العمل بهذه الأخبار أن الناقلين لها أبصر بحالها منا قطعا ، إذ لا اطلاع لنا بحالها أصلا إلا من قولهم ، وهم اتفقوا على الفتوى بخلافها ، ويشهد هذا على صحة دعوى الإجماع ، وكون هذه الأخبار على التقية ، كما أشرنا سابقا [3] ، فتأمل . قوله : وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب ، ولا سنة معتبرة ، ولا
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 190 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 164 الحديث 571 ، وسائل الشيعة : 19 / 364 الحديث 24771 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 . [3] تقدم في الصفحة : 374 من هذا الكتاب .