الأصل شغل الذمة حتى يثبت البراءة ، فتأمل . قوله : فخرج منها ما اتفق على إخراجه . . إلى آخره [1] . سيجئ من الشارح في مسألة الخنثى المشكل ما يخالف ما ذكره هنا [2] ، فلاحظ ! . قوله : في " التهذيب " و " الاستبصار " و " الفقيه " ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال [3] : فيما بين خمس عشرة سنة . . " . . إلى آخره [4] . الرواية هكذا : " فقال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة [5] ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام " [6] الحديث . هذه الرواية تنادي بأن الصبي لا يجب عليه الصيام قبل خمسة عشر سنة ، إذ ظاهر منها أنه لا يؤخذ بفعل الصوم قبل أربعة عشر أو خمسة عشر ، وكلمة " أو " تفيد التخيير ، فهي صريحة في أن أخذه به قبل خمسة عشر ليس على سبيل اللزوم والتعيين ، وأنه يجوز عدم أخذه به قبل خمسة عشر ، ولا حرج في ذلك ولا مانع له . والوجوب التخييري لا معنى له قطعا ، ولم يقل به أحد ، بل هو خلاف
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 189 ، وقد وردت هذه الحاشية في كافة النسخ قبل سابقتها إلا أننا رتبناها حسب ترتيبها في مجمع الفائدة والبرهان . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( فقال ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 189 . [5] في : من لا يحضره الفقيه ووسائل الشيعة : ( وأربع عشرة سنة ) . [6] الكافي : 4 / 125 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 76 الحديث 332 ، تهذيب الأحكام : 2 / 381 الحديث 1590 ، وسائل الشيعة : 10 / 233 الحديث 13297 .