responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 378


ورفع التعارض ، لا أنه فتواه أيضا ، كما لا يخفى على المتتبع المتأمل ، ولذا قال بعض الفقهاء : إن مذهبه في كتابه غير ظاهر من مجرد ما ذكره في الجمع [1] ، فتأمل .
مع أن كون وجوب الصلاة بلوغا أيضا محل تأمل ، سيما مع تصريح الشيخ فيهما بأن الوجوب عندنا على ضربين ، ضرب على تاركه العقاب [2] ، ومقتضى ظاهر الآية والسنة أنه لا يحصل إلا بالحلم ، خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، وعموم أدلة التكليف مخصص بالبالغ العاقل إجماعا ، إذ لا تأمل لأحد من المسلمين أن غير البالغ غير داخل فيه ، فالمشكوك فيه لا دليل على الحاقه بالعام ، فتأمل .
ويظهر من كلام الشارح فيما سيأتي في بلوغ الأنثى أن بلوغها بتسع سنين ، ولا تأمل فيه ، بل وأنه إجماعي [3] ، وهذا شاهد على ما ذكرناه من أنه ليس مذهب الشيخ .
قوله : [ ومعارض ] بعموم أدلة التكليف [4] .
عموم أدلة التكليف مخصص بالمكلفين بالنصوص والإجماع ، بل الضرورة من الدين ، فلا بد من ثبوت كونه مكلفا حتى يثبت الدخول ، مع أن عموم ما دل على رفع القلم عن غير المكلف [5] شامل ، خرج منه ما اتفق على إخراجه أو دل دليل .
وهذا أولى مما ذكره ، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت شغل الذمة ، لا أن



[1] السرائر : 1 / 53 و 110 .
[2] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 381 ، الاستبصار : 2 / 123 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 189 .
[5] لاحظ ! الخصال : 1 / 93 الحديث 40 ، وسائل الشيعة : 1 / 45 الحديث 81 .

378

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست