ورفع التعارض ، لا أنه فتواه أيضا ، كما لا يخفى على المتتبع المتأمل ، ولذا قال بعض الفقهاء : إن مذهبه في كتابه غير ظاهر من مجرد ما ذكره في الجمع [1] ، فتأمل . مع أن كون وجوب الصلاة بلوغا أيضا محل تأمل ، سيما مع تصريح الشيخ فيهما بأن الوجوب عندنا على ضربين ، ضرب على تاركه العقاب [2] ، ومقتضى ظاهر الآية والسنة أنه لا يحصل إلا بالحلم ، خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، وعموم أدلة التكليف مخصص بالبالغ العاقل إجماعا ، إذ لا تأمل لأحد من المسلمين أن غير البالغ غير داخل فيه ، فالمشكوك فيه لا دليل على الحاقه بالعام ، فتأمل . ويظهر من كلام الشارح فيما سيأتي في بلوغ الأنثى أن بلوغها بتسع سنين ، ولا تأمل فيه ، بل وأنه إجماعي [3] ، وهذا شاهد على ما ذكرناه من أنه ليس مذهب الشيخ . قوله : [ ومعارض ] بعموم أدلة التكليف [4] . عموم أدلة التكليف مخصص بالمكلفين بالنصوص والإجماع ، بل الضرورة من الدين ، فلا بد من ثبوت كونه مكلفا حتى يثبت الدخول ، مع أن عموم ما دل على رفع القلم عن غير المكلف [5] شامل ، خرج منه ما اتفق على إخراجه أو دل دليل . وهذا أولى مما ذكره ، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت شغل الذمة ، لا أن
[1] السرائر : 1 / 53 و 110 . [2] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 381 ، الاستبصار : 2 / 123 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 189 . [5] لاحظ ! الخصال : 1 / 93 الحديث 40 ، وسائل الشيعة : 1 / 45 الحديث 81 .