responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 370


لا يخفى أن هذا الأصل لا يتمشى كليا ، إذ لو باع أحد مال شخص بادعاء الوكالة والرخصة ، والشخص منكر ، فلا شك في أن الأصل معه ، وإلا لزم أن يكون تصرف كل أحد في مال غيره صحيحا وإن أنكر الغير الإذن في التصرف ، بل في المقام لو باع الراهن الرهن بمحض ادعاء الإذن وأخرجه عن الرهانة والمرتهن ينكر الإذن مطلقا ، فلا شك في كون الأصل مع المرتهن .
فالعبرة إنما تكون باستصحاب بقاء الإذن ، لا أن الأصل صحته . نعم ، لو قال : أذنت في البيع الفاسد ، أو قال : أوقعت الفاسد وأنا أذنت في الصحيح ، يكون الأصل الصحة .
قوله : [ مثل صحيحة محمد بن مسلم [1] ] ، فلا يلتفت إلى ما يخالفها مع الضعف [2] .
رواية عباد بن صهيب [3] - على ما هو ببالي - صحيحة ، لأن ابن صهيب ثقة ، والضعيف هو ابن كثير ، فالشيخ لعله وقع منه الاشتباه [4] ، بل الظاهر أنه كذلك ، حيث حكم بضعف ابن صهيب ، وقد حققناه في الرجال [5] .
قوله : مع أن الفرق حاصل ، لأنه أخذ عوضا عن الدين . . إلى آخره [6] .
ومن هذا ظهر أن كلما أخذ من صاحب المال بإذنه لا يصير أمانة مالكية كما ادعاه الشارح في مواضع متعددة ، واعترض على الفقهاء حيث حكموا بضمان



[1] الكافي : 5 / 237 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 18 / 402 الحديث 23933 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 179 .
[3] الكافي : 5 / 238 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 195 الحديث 888 ، تهذيب الأحكام : 7 / 176 الحديث 776 ، وسائل الشيعة : 18 / 401 الحديث 23932 .
[4] راجع ! معجم رجال الحديث : 9 / 214 .
[5] تعليقات على منهج المقال : 187 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 179 .

370

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست