إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الآخذ مثل ما قال في المأخوذ للمساومة والمقبوض بالبيع الفاسد وغيرهما [1] . قوله : [ ويمكن أن يعتذر بأن الكلام ] مع عدم الإسقاط . . إلى آخره [2] . مع أن الراهن أقر بأن عنده رهن المرتهن ، و " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [3] ، فلا يمكنه التصرف فيه إلا بعد أداء حق المرتهن ، والمرتهن ما أسقط ، لما ذكره الشارح ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 192 - 193 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 180 . [3] عوالي اللآلي : 2 / 257 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 23 / 184 الحديث 29342 .