responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 369


لكن يمكن أن يقال : الرخصة في البيع إن دل بحسب العرف على إسقاط حق العين ، فبمجرد الرخصة يسقط ، وإن لم يدل فلم لا يجوز أن يكون المبيع رهنا وإن انتقل إلى الغير ؟ ! لعدم المنافاة ، ولأن مال الغير يصح أن يصير رهنا ابتداء ، فبعد ما صار رهنا بطريق أولى ، فتأمل جدا .
قوله : وأن الأصل عدم البيع قبل الرجوع [1] .
هذا الأصل لم نجد له أصلا ، لأن كل واحد من البيع والرجوع أمر حادث يجوز تأخر كل منهما عن الآخر ، فتعارضا وتساقطا ، ولم [2] يتحقق فيهما استصحاب ، وأما الرهانة ، فالأصل بقاؤها .
ويمكن أن يقال : الأصل بقاء الإذن أيضا إلى أن يتحقق المزيل ولم يتحقق إلا بعد البيع ، إذ قبله مشكوك فيه ، وبقاء الإذن وإن اقتضى تقديم البيع على الرجوع ، إلا أن بقاء الرهانة اقتضى عكسه ، فهاهنا استصحابان تعارضا .
إلا أن يقال : استصحاب بقاء الإذن وارد على استصحاب بقاء الرهانة ، فيترجح الثاني ، لثبوت خلاف الرهانة بالاستصحاب الطارئ .
لكن في كون الطارئ قاطعا للسابق محل كلام ، والتحقيق في الأصول .
مع أن استصحاب الرهانة استصحاب في موضوع الحكم الشرعي الذي ليس محل تأمل المحققين أصلا حتى الأخباريين ، بخلاف استصحاب الإذن ، فإنه محل كلام ، والتحقيق في الأصول [3] .
قوله : وأيضا ، الأصل صحة البيع . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 177 .
[2] في ب ، ج : ( أو لم ) .
[3] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 53 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 178 .

369

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست