لكن يمكن أن يقال : الرخصة في البيع إن دل بحسب العرف على إسقاط حق العين ، فبمجرد الرخصة يسقط ، وإن لم يدل فلم لا يجوز أن يكون المبيع رهنا وإن انتقل إلى الغير ؟ ! لعدم المنافاة ، ولأن مال الغير يصح أن يصير رهنا ابتداء ، فبعد ما صار رهنا بطريق أولى ، فتأمل جدا . قوله : وأن الأصل عدم البيع قبل الرجوع [1] . هذا الأصل لم نجد له أصلا ، لأن كل واحد من البيع والرجوع أمر حادث يجوز تأخر كل منهما عن الآخر ، فتعارضا وتساقطا ، ولم [2] يتحقق فيهما استصحاب ، وأما الرهانة ، فالأصل بقاؤها . ويمكن أن يقال : الأصل بقاء الإذن أيضا إلى أن يتحقق المزيل ولم يتحقق إلا بعد البيع ، إذ قبله مشكوك فيه ، وبقاء الإذن وإن اقتضى تقديم البيع على الرجوع ، إلا أن بقاء الرهانة اقتضى عكسه ، فهاهنا استصحابان تعارضا . إلا أن يقال : استصحاب بقاء الإذن وارد على استصحاب بقاء الرهانة ، فيترجح الثاني ، لثبوت خلاف الرهانة بالاستصحاب الطارئ . لكن في كون الطارئ قاطعا للسابق محل كلام ، والتحقيق في الأصول . مع أن استصحاب الرهانة استصحاب في موضوع الحكم الشرعي الذي ليس محل تأمل المحققين أصلا حتى الأخباريين ، بخلاف استصحاب الإذن ، فإنه محل كلام ، والتحقيق في الأصول [3] . قوله : وأيضا ، الأصل صحة البيع . . إلى آخره [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 177 . [2] في ب ، ج : ( أو لم ) . [3] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 53 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 178 .