خرج فاسقا أو متعديا في الرهن ، أو ظهر عداوته يخرج عن يده ولا يترك عنده ، وفي المقام عللوا بعدم المنافاة بين الرهن والضمان ، ولذا لو تعدى في الرهن لم يخرج عن الرهانة وإن كان ضامنا ، فتأمل . قوله : ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم . . إلى آخره [1] . لا وجه لهذا الاحتمال أصلا ، بناء على عدم تصرفه بغير إذن المرتهن مطلقا ، كما لا يخفى . قوله : والدلالة أيضا غير واضحة ، لكن لا يضر . . إلى آخره [2] . الدلالة ظاهرة ، بل واضحة كما لا يخفى على المتأمل ، والسند منجبر بعمل الأصحاب ، بل الإجماع ، مضافا إلى ما ذكره من أن الزرع نماء الحب [3] ، فلا وجه للمناقشة ثم القول بأنه لا يضر . . إلى آخره . قوله : فيحتمل كون مقدار الحب [ من الزرع رهنا ] . . إلى آخره [4] . هذا بعيد ، مخالف للقاعدة ، لا مناسبة بينه وبين صورة المزج . قوله : لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الإذن للراهن . . إلى آخره [5] . مقتضى ذلك أن مجرد الإذن في البيع ليس فسخا للرهانة وإسقاط حق فيها ، لا في العين ولا في العوض ، ومنشؤه عدم الدلالة الالتزامية أيضا ، بخلاف ما إذا وقع البيع ، فإن الرهن خرج عن ملك الراهن فلا يصلح لكونه رهنا ، وعوضه لم يكن رهنا .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 172 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 177 .