responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 368


خرج فاسقا أو متعديا في الرهن ، أو ظهر عداوته يخرج عن يده ولا يترك عنده ، وفي المقام عللوا بعدم المنافاة بين الرهن والضمان ، ولذا لو تعدى في الرهن لم يخرج عن الرهانة وإن كان ضامنا ، فتأمل .
قوله : ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم . . إلى آخره [1] .
لا وجه لهذا الاحتمال أصلا ، بناء على عدم تصرفه بغير إذن المرتهن مطلقا ، كما لا يخفى .
قوله : والدلالة أيضا غير واضحة ، لكن لا يضر . . إلى آخره [2] .
الدلالة ظاهرة ، بل واضحة كما لا يخفى على المتأمل ، والسند منجبر بعمل الأصحاب ، بل الإجماع ، مضافا إلى ما ذكره من أن الزرع نماء الحب [3] ، فلا وجه للمناقشة ثم القول بأنه لا يضر . . إلى آخره .
قوله : فيحتمل كون مقدار الحب [ من الزرع رهنا ] . . إلى آخره [4] .
هذا بعيد ، مخالف للقاعدة ، لا مناسبة بينه وبين صورة المزج .
قوله : لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الإذن للراهن . . إلى آخره [5] .
مقتضى ذلك أن مجرد الإذن في البيع ليس فسخا للرهانة وإسقاط حق فيها ، لا في العين ولا في العوض ، ومنشؤه عدم الدلالة الالتزامية أيضا ، بخلاف ما إذا وقع البيع ، فإن الرهن خرج عن ملك الراهن فلا يصلح لكونه رهنا ، وعوضه لم يكن رهنا .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 172 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 176 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 177 .

368

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست