فإن كانوا من الشيعة ، فاللازم عليهم ( عليهم السلام ) منعهم عن الحيلولة وإبلاغ الحكم إليهم ومنعهم عن الظلم ، وإن كان حيلولتهم من جهة أن الرهن ربما يصير عليه الضرر ويؤول إليه ، فكيف يحلل المعصوم ( عليه السلام ) مطلقا ، مع أن الظاهر أن الحيلولة من هذه الجهة ، مع أن الظاهر أن الوطء ء يجعلها في معرض الضرر والموت أو نقص القيمة ؟ ! وإن كانوا من المخالفين ، فمع بعده ، حيث لم يشر الراوي إلى ذلك أصلا - مع أن الأصحاب متفقون على حرمة مالهم كحرمة دمهم ، والأخبار متظافرة في ذلك [1] - ربما يتضمن خلاف التقية البتة ، لاتفاقهم على المنع [2] بحسب الظاهر ، والعلم عند الله وعندهم ( عليهم السلام ) . قوله : [ وهذه القاعدة مشهورة في عباراتهم ] ولا نعرف دليلها . . إلى آخره [3] . قد مر الدليل ، وتحقق الحال [4] . قوله : فإذا رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه بإذن المالك . . إلى آخره [5] . مفروض مسألة الفقهاء أنه رهن فقط ، لا أنه رضا بكونه عند الغاصب وظهر ذلك منه ، ويشهد على ذلك اتفاقهم على أن الذي عنده الرهن إن كان [6] عادلا وقع تراضي الراهن والمرتهن ومشارطتهما على كون الرهن بقبضه ، [ فإن ]
[1] لاحظ ! الكافي : 2 / 24 الحديث 1 ، بحار الأنوار : 65 / 242 الحديثين 2 و 3 و 264 الحديث 21 و 282 الحديث 35 . [2] لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 126 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 169 . [4] راجع الصفحة : 133 من هذا الكتاب . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 170 . [6] في النسخ : ( وإن كان ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .