يعني : إن كان يستحق من الميت مالا ولا يمكن الإثبات ، فله أن يأخذ من الرهن من غير ضرورة إلى دعوى الورثة وإظهار أن عنده رهنا ، لأنه يؤخذ منه الرهن ولا يمكنه الإثبات ، فيذهب حقه . ويمكن حملها على العلم بعدم إعطاء الورثة وجحودهم ، كما هو الغالب في حال الوراث أنهم لا يعطون إلا بالثبوت ، وأن المورث إن أوصى أوصى بأخذ الرهن أيضا . أو أن هذا الحكم منه ( عليه السلام ) في مقام لا يعطون إلا بالبينة ، بقرينة قوله : " ولا بينة له عليه " ، فتأمل ! قوله : ويمكن الجواز والتأويل ، كما في : " لا بيع إلا في ما يملك " [1] . . إلى آخره [2] . قد عرفت الكلام فيه في بحث بيع الفضولي [3] ، وأنه ليس كما ذكره الشارح . قوله : بل وردت روايات معتبرة بجواز وطئها للراهن [ إن تمكن ] . . إلى آخره [4] . في هذه الروايات [5] إشكال ، إذ - مضافا إلى ما سيجئ عن " التذكرة " والشيخ - أنه لو كان الوطء حلالا لا مانع منه شرعا فكيف يكون القوم يحولون ويمنعون ما ليس بممنوع شرعا أصلا ؟ !
[1] عوالي اللآلي : 2 / 247 الحديث 16 ، مستدرك الوسائل : 13 / 230 الحديث 15209 ، وفيهما : " لا بيع إلا فيما تملك " . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 163 . [3] راجع الصفحة : 84 من هذا الكتاب . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 164 . [5] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 396 الباب 11 من أبواب كتاب الرهن .