responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 366


يعني : إن كان يستحق من الميت مالا ولا يمكن الإثبات ، فله أن يأخذ من الرهن من غير ضرورة إلى دعوى الورثة وإظهار أن عنده رهنا ، لأنه يؤخذ منه الرهن ولا يمكنه الإثبات ، فيذهب حقه .
ويمكن حملها على العلم بعدم إعطاء الورثة وجحودهم ، كما هو الغالب في حال الوراث أنهم لا يعطون إلا بالثبوت ، وأن المورث إن أوصى أوصى بأخذ الرهن أيضا .
أو أن هذا الحكم منه ( عليه السلام ) في مقام لا يعطون إلا بالبينة ، بقرينة قوله : " ولا بينة له عليه " ، فتأمل !
قوله : ويمكن الجواز والتأويل ، كما في : " لا بيع إلا في ما يملك " [1] . . إلى آخره [2] .
قد عرفت الكلام فيه في بحث بيع الفضولي [3] ، وأنه ليس كما ذكره الشارح .
قوله : بل وردت روايات معتبرة بجواز وطئها للراهن [ إن تمكن ] . . إلى آخره [4] .
في هذه الروايات [5] إشكال ، إذ - مضافا إلى ما سيجئ عن " التذكرة " والشيخ - أنه لو كان الوطء حلالا لا مانع منه شرعا فكيف يكون القوم يحولون ويمنعون ما ليس بممنوع شرعا أصلا ؟ !



[1] عوالي اللآلي : 2 / 247 الحديث 16 ، مستدرك الوسائل : 13 / 230 الحديث 15209 ، وفيهما : " لا بيع إلا فيما تملك " .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 163 .
[3] راجع الصفحة : 84 من هذا الكتاب .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 164 .
[5] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 396 الباب 11 من أبواب كتاب الرهن .

366

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست