responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 365


لا يخفى أن مجرد الخوف لا يصير سببا لاستحلال مال امرئ مسلم ومثله ، إذ لا يجوز إلا بطيب نفسه [1] ، بل الظن أيضا لا يكفي ، لعدم الدليل على اعتباره ، بل لدليل العدم ، وهو كثير مسلم ، فلا بد من العلم بالجحود ، بأن يعرض على الورثة بأن لي على مورثكم كذا وكذا ، ويجد في المطالبة من غير أن يظهر الرهن عنده ، فإن علم جحودهم أخذ مما في يده .
وأما مجرد الوهم والخوف والظن فلا ، فلعل المورث أوصى بإعطاء دينه وغفل عن الرهن ، أو أوصى بأن من طالبكم بكذا وكذا فاعطوه ، أو أوصى بأن كل من يطالبكم فاعطوه ، أو أن الورثة يسامحون كما هو الحال في بعض من الوراث .
وبالجملة ، * ( إن بعض الظن إثم ) * [2] ، * ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * [3] .
وفي " القواعد " صرح بأن جواز الأخذ مع العلم بالجحود [4] ، وهو كذلك كما عرفت .
فإن لم يمكن الاستعلام - مثل أن يكون الوارث صغيرا أو مجنونا أو غائبا - فالمسألة لها حكم على حدة ، وليست مما نحن فيه ، لعدم جحود أصلا .
قوله : إن كان له على الميت مال ولا بينة له [ عليه ] ، فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على الورثة [5] . . إلى آخره [6] .



[1] أنظر ! عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 .
[2] الحجرات ( 49 ) : 12 .
[3] النجم ( 53 ) : 28 .
[4] قواعد الأحكام : 1 / 164 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( ورثته ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 162 ، وسائل الشيعة : 18 / 406 الحديث 23940 ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .

365

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست