ويتحققان جميعا دائما أيضا يكون عسرا عليهما . فمن تلك الجهة يتحقق التسامح منهما ، سيما مع كون المنافع تذهب من الراهن ، ويخسر من هذه الجهة أيضا إن لم يستوفها المرتهن . وإن كان اللازم على المرتهن استيفاؤها بالعوض - استوفى أم لم يستوف - فهو ضرر عظيم على المرتهن . وإن كان من غير عوض أصلا ، فهو ضرر عظيم على الراهن . وإن كان إن استوفى يعطي المستوفي وإلا فلا يعطى شيئا أصلا ، فربما لا يستوفي شيئا مطلقا ومع ذلك يأخذ عوض النفقة والخدمة مطلقا ، فهو أيضا ضرر عظيم عليه . وبالجملة ، من جهة تلك الأمور وغيرها يتحقق المسامحة في النفقة والانتفاع من المرهون ، ورواية السكوني أيضا لعلها وردت كذلك [1] ، وأن الأولى والأصلح بحال الطرفين كذلك ، وأن التقاص إرشادي كما قلنا فيما سبق [2] ، وأنه صلح ما استصلاح [3] من حال الطرفين ، وأمثال ذلك من أمير المؤمنين ، بل الرسول - صلوات الله عليهما وآلهما - كثير ، فتأمل . قوله : إن خاف جحودهما خوفا ما [4] ، سواء أمكن له الإثبات عند الحاكم أم لا . . إلى آخره [5] .
[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 195 الحديث 886 ، تهذيب الأحكام : 7 / 175 الحديث 775 ، وسائل الشيعة : 18 / 398 الحديث 23925 . [2] راجع ! الصفحة : 362 من هذا الكتاب . [3] كذا ، والظاهر أن المراد : ( لا استصلاح ) . [4] كذا ، ولم ترد في المصدر : ( ما ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 161 .