responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 363


الحقين مع التساوي يتحقق [ فيهما ] التقاص القهري ، فتأمل .
أو أن التقاص في المقام ثبت من الشرع لكنه موقوف على وجود القائل ، أو عدم كونه خلاف ما يقول به الأصحاب ، فتأمل .
قوله : لما يظهر من الإجماع على عدم ضمانها . . إلى آخره [1] .
لا يخفى ما فيه ، فإنهم إذا قالوا بأعلى القيم في الغاصب ، فكيف يكون الإجماع على عدم ضمان القيمة السوقية ؟ !
وحمل كلامهم على الأعلى بالقياس إلى أجزاء المغصوب أو سنه ، ففيه أنه غير مختص بالغاصب ، وصرحوا بأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال [2] ، وهذا أيضا دليل واضح على كون المراد من الأعلى بحسب القيمة السوقية .
فمرادهم من الإجماع - إن تم - هو أن يكون نفس المغصوب موجودا ومردودا بلا تفاوت حصل فيه سوى القيمة السوقية ، مع التأمل في هذا أيضا ، كما سيجئ .
قوله : وأما المقاصة [3] من مال الراهن رهنا كان أو غيره . . إلى آخره [4] .
حمل إطلاق هذا الكلام على ما إذا اجتمع شرائط المقاصة بعيد ، فيمكن أن يكون الإطلاق واردا مورد المتعارف ، فإن الرهن - بحسب التعارف - يكون عند المرتهن ، فإذا احتاج إلى النفقة والخدمة يعسر على الراهن ارتكابهما في كل ساعة ودقيقة ، كما هو الحال في الحمولة ، فمن هذا يكلونهما على المرتهن ، وارتكاب المرتهن إياهما بعوض معين عن معوض عنه معين مضبوط لا يزداد ولا ينقص ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 160 .
[2] لاحظ ! رياض المسائل : 2 / 304 و 308 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وأما المقاصة به ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 160 .

363

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست