الحقين مع التساوي يتحقق [ فيهما ] التقاص القهري ، فتأمل . أو أن التقاص في المقام ثبت من الشرع لكنه موقوف على وجود القائل ، أو عدم كونه خلاف ما يقول به الأصحاب ، فتأمل . قوله : لما يظهر من الإجماع على عدم ضمانها . . إلى آخره [1] . لا يخفى ما فيه ، فإنهم إذا قالوا بأعلى القيم في الغاصب ، فكيف يكون الإجماع على عدم ضمان القيمة السوقية ؟ ! وحمل كلامهم على الأعلى بالقياس إلى أجزاء المغصوب أو سنه ، ففيه أنه غير مختص بالغاصب ، وصرحوا بأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال [2] ، وهذا أيضا دليل واضح على كون المراد من الأعلى بحسب القيمة السوقية . فمرادهم من الإجماع - إن تم - هو أن يكون نفس المغصوب موجودا ومردودا بلا تفاوت حصل فيه سوى القيمة السوقية ، مع التأمل في هذا أيضا ، كما سيجئ . قوله : وأما المقاصة [3] من مال الراهن رهنا كان أو غيره . . إلى آخره [4] . حمل إطلاق هذا الكلام على ما إذا اجتمع شرائط المقاصة بعيد ، فيمكن أن يكون الإطلاق واردا مورد المتعارف ، فإن الرهن - بحسب التعارف - يكون عند المرتهن ، فإذا احتاج إلى النفقة والخدمة يعسر على الراهن ارتكابهما في كل ساعة ودقيقة ، كما هو الحال في الحمولة ، فمن هذا يكلونهما على المرتهن ، وارتكاب المرتهن إياهما بعوض معين عن معوض عنه معين مضبوط لا يزداد ولا ينقص ،
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 160 . [2] لاحظ ! رياض المسائل : 2 / 304 و 308 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وأما المقاصة به ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 160 .