نفس العين ، مع تأمل في ذلك أيضا ، لأن النفع إنما هو بالنسبة إلى عوض العين ، مع جريان ذلك في الثانية أيضا ، مع تأمل في كونه رهنا بالمعنى المصطلح عليه ، المدلول في الأخبار ، فتأمل . قوله : ولهذا تجد تجويزهم في الدرك على الثمن والمبيع . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن الدرك على الثمن والمبيع وأمثالهما لا إشكال فيه أصلا ، ولا شهادة له على ما ذكره الشارح مطلقا ، لأن الحق ثابت حين الرهن وإن وقع البيع بشرطه ، على ما قاله الشارح من أن هذه الشروط شروط اللزوم . قوله : ولا ينافي تعلق حق الغير به [ كونه في يده ] . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن هذا الحق هو الاستيثاق المأخوذ في مفهوم الرهن لغة وعرفا ، ويدل عليه الأدلة الشرعية ، وأن الرهانة عقد شرع للاستيثاق ، فإذا كان المرتهن لا وثوق له في أداء ماله وطلبه ، ولأجل ذلك يأخذ الرهن ، وبه شرع له الرهن ، فإذا لم يكن استيثاق في الرهن أيضا يكون العقد لغوا محضا ، ويكون هذا الرهن محتاجا إلى رهن آخر واستيثاق ، وهكذا . وبالجملة ، لا شبهة في كون حق الغير هنا استيثاق ماله ، ولا يتحقق الاستيثاق إلا بأن يقبضه من الراهن أو يدعه عنده على فرض أن يكون له وثوق واعتماد في أنه يأخذ ماله من الرهن وإن كان عند الراهن ، والاستيثاق والوثوق لا يتحقق إلا بأن يكون عند المرتهن أو عند الراهن برضاه وتجويزه ، لا بغير رضاه وعدم تجويزه وعدم الرخصة منه ، وإن قلنا بأن القبض ليس بشرط ، لأن الاستيثاق شرط قطعا ، بل وبه يتحقق ماهية الرهانة ، والاستيثاق لا يتحقق إلا
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 150 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 153 .