قوله : وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه . . إلى آخره [1] . قد مر في كتاب البيع أن الوجه حرمة التجاهر ، والدليل عليه أن الكافر مكلف بالفروع عندنا ، لعموم الأدلة وخصوصها ، كما كتبناه في " حاشية الوافي " ، خرج منه ما إذا لم يتجاهروا وباعوا ، فإنهم يملكون الثمن ، كما أنهم يملكون المبيع بحسب حكمهم في مذهبهم ، وأقروا على ذلك بالإجماع والأخبار ، فتأمل . قوله : [ وإن ورد رواية دالة ] على جواز بيع خدمته . . إلى آخره [2] . والظاهر أنه مجاز في الإجارة لغة وعرفا . قوله : لزم عدم صحة الرهن ، لوجود التدبير قبله ، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن . . إلى آخره [3] . التدبير من العقود الجائزة إلى أن يتحقق الموت والعتق ، فعلى تقدير المنافاة يتعين الرجوع عنه وصحة الرهن ، والرهن إنما وقع على ذات المدبر ، لا وصفه وكونه بشرط التدبير ، ولو كان كذلك لكان المنافاة ظاهرة ، لا منفية . ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في التأمل في نفس الصحة . قوله : ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه ، وإن كان في تحققه . . إلى آخره [4] . إن أراد ثبوت ما في الذمة ، ففي الأولى أيضا غير ثابت ، إذ متى كان العين موجودة يكون العين نفس حقه ، فالعبرة بالأول إلى ما في الذمة . نعم ، إن كان مع وجودها غير ممكن الأخذ يتحقق للرهن نفع ، بالقياس إلى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 143 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 146 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 23 / 119 الباب 3 من أبواب التدبير . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 147 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 149 .