responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال ، كما لا يخفى .
قوله : وما شرطه أحد على الظاهر ، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة . .
إلى آخره [1] .
عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره ، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا ، بأن يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده ، لتحقق شرط الصحة ، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه ، يجوز ويتحقق الشرط ، إذ الدوام عنده ليس بشرط .
قوله : والظاهر الجواز [2] .
فيه ، ما مر ، فتفطن .
قوله : والاستصحاب يقتضيه ، وكونه مالكا . . إلى آخره [3] .
فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر ، بل الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره ، وأما على القول بعدم الاشتراط ، فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتة ، ولم يتأمل أحد في ذلك .
قوله : ويحتمل جواز دفنه . . إلى آخره [4] .
إن كان مما يجوز دفنه .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 153 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 ، وفيه : ( والاستصحاب وكونه مالكا يقتضيانه ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 .

361

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست