إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال ، كما لا يخفى . قوله : وما شرطه أحد على الظاهر ، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة . . إلى آخره [1] . عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره ، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا ، بأن يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده ، لتحقق شرط الصحة ، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه ، يجوز ويتحقق الشرط ، إذ الدوام عنده ليس بشرط . قوله : والظاهر الجواز [2] . فيه ، ما مر ، فتفطن . قوله : والاستصحاب يقتضيه ، وكونه مالكا . . إلى آخره [3] . فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر ، بل الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره ، وأما على القول بعدم الاشتراط ، فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتة ، ولم يتأمل أحد في ذلك . قوله : ويحتمل جواز دفنه . . إلى آخره [4] . إن كان مما يجوز دفنه .