responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 358


وضع الرهن على يد الأجنبي ما ينبغي أن يلاحظ .
قوله : والأخبار الصحيحة في جواز الوطء ، والضمان على المرتهن ، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان . . إلى آخره [1] .
لا يخلو ما ذكره من تأمل ، لأن المستفاد منها جلا أو كلا أن الرهن عند المرتهن وفي قبضه ، مضافا إلى أن المتعارف الغالب القبض ، وعدم الاستيثاق والوثوق وغيره ، والمطلقات في الأخبار محمولة على الغالب منصرفة إليه ، والسؤال وقع فيها عن أمر آخر ، مع ظهور القبض ، فوجوب التفصيل محل نظر [2] ظاهر ، ولو وجب وجب التفصيل في سائر أحكام الرهن أيضا ، بل في كل الأحكام الشرعية لم يتحقق أمثال هذا التفصيل ، فتأمل .
قوله : ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه ، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخصا ، وهو ظاهر . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن الظاهر والمتبادر من الرهن الوارد في الآية والأخبار هو العين ، والتبادر من المقبوض كونه بنفسه مقبوضا هنا ، لا فرد من أفراد ما يصدق عليه .
وقياسه على البيع فاسد ، لأن الجواز فيه بدليل لا يقتضي الجواز هنا ، للإجماع والأخبار على جواز بيع الكلي وشرائه ، مع أن القبض ليس شرطا فيه أصلا ، وهو شرط في الرهن على الأصح ، مع أن الرهن شرع للاستيثاق بالنسبة إلى ما في الذمة ، فكيف يصير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة ، مع أن المتبادر كون غير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة ؟ ! فتأمل جدا !



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 138 .
[2] لم ترد : ( محل نظر ) في : ألف ، ب ، د ، ه‌ .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 142 .

358

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست