شروطهم " [1] . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن " المسلمون عند شروطهم " لا يدل على الوجوب ، وإلا لزم تخصيص العام بالقدر الذي لا يرضى به المحققون ، لخروج الأكثر بمراتب شتى . وأما * ( أوفوا بالعقود ) * ، فإن جعلنا المعنى أن العقد إذا وقع بين متعاقدين يجب عليهما جميعا الوفاء - كما هو الظاهر المتبادر ، وعليه العلماء - يخرج منها عقد الرهن ، لعدم الوجوب عليهما جميعا . وإن جعلنا وجوب الوفاء في الجملة ، أعم من أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد ، فلا يمكن إثبات العقود اللازمة منها ، لأن العام لا يدل على الخاص : أما الملازمة من الطرفين فظاهر ، لأن وجوب الوفاء في الجملة لا يقتضي وجوب الوفاء من الطرفين ، وهو ظاهر . مع أنه لو اقتضى لكان يرجع إلى الشق الأول من الترديد ، وظهر حاله . وأما اللازم من طرف واحد خاصة ، فلأنه يمكن تحقق - في الجملة - في اللازم من الطرفين ، مضافا إلى أن الطرف الواحد غير معين أيهما هو ، فلا بد من المعين من الخارج . فالآية بنفسها لا تفي للدلالة ، مع أن العلماء يستدلون بها نفسها ، بل يستدلون على اللازم من الطرفين بلا شبهة ويثبتونه من الآية في جميع اللازمات من الطرفين من غير ضميمة ، بل ولا يتأتى الضميمة كما لا يخفى ، فينسد باب إثباتها منها ، لو لم نقل باب إثبات الكل ، فتأمل جدا . ثم إنه على فرض الشمول للرهن خرج بدليل عرفته ، وسيجئ في بحث
[1] عوالي اللآلي : 1 / 293 الحديث 173 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 الأحاديث 23040 و 23041 و 23044 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 137 - 138 .