لا يخفى أن الشرعية والصحة إذا ثبتت من هذا الإرشاد - كما هو الظاهر - فمقتضى ظاهرها أن الشرعية والصحة تكون بهذه الطريقة ، فتأمل جدا . قوله : بل وجوده وعدمه سواء ، وقيل : معلوم [ عدم اشتراط ذلك ] . . إلى آخره [1] . لا يخفى أنه فرق بين الأخذ من الراهن ثم الإعطاء إليه يحفظه على سبيل الوكالة والأمانة إن كان للمرتهن وثوق به في ذلك ، وبين أن لا يقبض منه أصلا ، بأن يكون عند الراهن باقيا على حاله وكما كان بيده ، إذ ذلك ينافي الاستيثاق غالبا بالنسبة إلى المديون الذي لا وثوق لصاحب المال عليه في أدائه [2] ، ولأجل ذلك يأخذ الرهن منه ، فتأمل . قوله : والخبر [3] ضعيف ، لأنه منقول . . إلى آخره [4] . والذي ببالي أنها مروية بسند صحيح أيضا [5] ، فلأجل هذا حكم القائل بضعفه أنه بسبب اشتراك محمد بن قيس خاصة [6] ، فالخبر صحيح ، لظهور كونه
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 . [2] في ب ، ج : ( في أدائه ماله ) . [3] أي خبر ابن زياد ، الذي مر آنفا . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 137 . [5] لم نعثر على هذه الرواية بسند صحيح ، وما نقل في كتب الأخبار والفقه هو رواية محمد بن قيس ومرسلة العياشي ، وفي طريق الأولى حسن بن محمد بن سماعة الذي كان من شيوخ الواقفة وكان يعاند ويتعصب في الوقف . لاحظ ! منهج المقال : 107 ! والمحشي ( رحمه الله ) أيد ما في منهج المقال في تعليقاته : تعليقات على منهج المقال : 107 . فعلى هذا ، تكون هذه الرواية من الموثقات . لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 383 الباب 3 ، جامع أحاديث الشيعة : 18 / 353 الحديث 1190 ، والحدائق الناضرة : 20 / 225 - 226 ، مفتاح الكرامة : 5 / 139 ، وغيرها . [6] وقد وثق المولى الأردبيلي محمد بن قيس هذا أيضا في : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 137 ، ولكن ضعف هذه الرواية من جهتين أخريين : الأولى : إن الطريق بين الشيخ وحسن بن محمد بن سماعة مبهم ، ولم تثبت وثاقة جميع لوسائط . الثانية : إن حسن بن محمد بن سماعة واقفي ، ورواية الواقفي ليست بحجة . وقد أعرض المحشي ( رحمه الله ) عن هذين الإشكالين وادعى أن سبب تضعيف هذه الرواية هو اشتراك محمد بن قيس لا غير . فلاحظ ! .