responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 354


قوله : فالقيود أيضا كذلك ، ألا ترى [ أن السفر غير شرط ؟ ] . . إلى آخره [1] .
مفهوم القيد حجة قطعا ، لأن القيد للاحتراز ، فكيف لا يكون مفهومه حجة ؟ ! سلمنا أنه ليس مفهوم القيد ، لكن نقول : المنطوق لا عموم فيه ، فإن من يقول بعدم حجية المفهوم لا يقول بأن المنطوق عام ، لأنه فاسد بالبديهة ، مثلا يقول قوله ( عليه السلام ) : " في السائمة زكاة " [2] لا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه ، فليس هاهنا إلا حكم واحد - وهو حكم المنطوق خاصة - وهو ثبوت الزكاة في السائمة لا نفيها عن غيرها ، لكن لا يقول :
هذا الحديث يدل على ثبوت الزكاة في غير السائمة أيضا ، لأنه فاسد ، لعدم الدلالة ، فلا يمكن التعدي .
فنقول في المقام : إن القدر الثابت هو حكم المنطوق خاصة ، وهو صحة رهن المقبوض خاصة ، لعدم الدليل على الصحة سواه ، ولا يثبت منه سوى حكم المنطوق ، وهو لا يشمل غير المقبوض قطعا ، إلا أن يقال بأن العمومات تدل على العموم ، ولا يضرها هذا المنطوق .
نعم ، لو كان المفهوم حجة ، ونقول بأن المفهوم يعارض المنطوق [3] ويخصصه يكون الحكم منحصرا ومختصا بعدم العموم دالا بالعموم أقوى [4] ، لكن الكلام في العمومات .
قوله : والإرشاد يقتضي تمام التوثيق . . إلى آخره [5] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 .
[2] دعائم الإسلام : 1 / 257 ، مستدرك الوسائل : 7 / 63 الحديث 7654 .
[3] المراد منه هنا : منطوق العمومات .
[4] في ألف ، ه‌ : ( وإلا بالعموم أقوى ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 .

354

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست