responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


مع أنه ورد الخاص المعارض لهذه الأخبار ، منها رواية سلمة [1] المذكورة في شرح قول المصنف : تكره الاستدانة [2] ، وسندها معتبر كما لا يخفى على المتأمل المطلع .
قوله : في بعض الكتب مثل " التذكرة " ، لعموم دليل المنع . . إلى آخره [3] .
فيه ما فيه ، لأن الإطلاق ينصرف إلى ما هو المتعارف الشائع ، سيما بعد ملاحظة ما ورد من التهديد والتشديد ، والتحذير الشديد في عدم أداء الدين ، وعدم إرضاء صاحب الدين [4] ، وغير ذلك مما ورد في حقوق الناس [5] ، ويظهر ذلك من الرؤيا كثيرا ، بل ونهاية شدة الأمر ، فلعل [6] شدة الأمر في أداء الدين صارت سببا لعدم اعتبار الفقهاء للعلة المنصوصة في حسنة الحلبي المتقدمة [7] مع عملهم بها في الجارية ، فتأمل !
واقتصروا في بيع الدار على ما اقتصروا من الخبر على البيع ، مع ما ورد من المنع في موثقة زرارة [8] وغيرها [9] .



[1] تهذيب الأحكام : 6 / 185 الحديث 383 ، وسائل الشيعة : 18 / 325 الحديث 23773 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 53 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 119 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 327 الباب 5 من أبواب الدين والقرض .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 324 الباب 4 من أبواب الدين والقرض .
[6] في النسخ الخطية : ( فتأمل ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ، علما أن العبارة ساقطة من نسختي ب ، ج .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 115 ، وسائل الشيعة : 18 / 339 الحديث 23801 .
[8] تهذيب الأحكام : 6 / 187 الحديث 390 ، الاستبصار : 3 / 6 الحديث 13 ، ولكن في : الكافي : 5 / 97 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 18 / 340 الحديث 23803 ورد : ( عثمان بن زياد ) بدلا من : ( زرارة ) .
[9] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 341 الحديث 23804 .

351

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست