responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 352


ويشير إلى عدم العموم ، أن زرارة لم يقل : إني لا أخرجه من ظل رأسه لأنه يبيع القدر الذي لا يحتاج إليه فيه أو يشتري ظل رأسه ويسكن ولا يخرج ، وحسنة الحلبي [1] أظهر في عدم العموم ، بملاحظة العلة المنصوصة فيها ، فتدبر .
قوله : والظاهر أنه عمل بها شيخه أيضا ، فتأمل [2] .
لا تأمل في أنهما جميعا عملا بهما كما لا يخفى ، والروايتان [3] موافقتان للعمومات وغيرها .
قوله : وهما يدلان على أن الضمان ناقل . . إلى آخره [4] .
بعد تحقق الضمان الشرعي بحمل رواية إسحاق [5] على رضا الغرماء ، كما ورد في الخبر الصحيح السابق [6] .
قوله : ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ، قال : نعم ، ولكن لهذا كلام . .
إلى آخره [7] .
استدرك ذلك مع عدم الوجوب ، ولم يستفصل أنه هل صيرورته إليه من جهة الأمانة أم لا ، كما أن الأمر في الصحيحة أيضا كذلك ، وترك الاستفصال في المقام يفيد العموم ، إلا أن يقال : الخاص [8] مقدم ، لكونه أقوى دلالة ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 115 ، وسائل الشيعة : 18 / 339 الحديث 23801 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 .
[3] أي رواية مسعدة بن صدقة : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة : 18 / 342 الحديث 23807 ، ومرسلة الصدوق : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 119 ، وسائل الشيعة : 18 / 342 الحديث 23806 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 ، وسائل الشيعة : 18 / 346 الحديث 23817 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 ، وسائل الشيعة : 18 / 46 الحديث 23816 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 125 ، وسائل الشيعة : 17 / 274 الحديث 22503 .
[8] المراد بالخاص في هذا المقام : صحيحة معاوية بن عمار : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 126 ، وسائل الشيعة : 17 / 275 الحديث 22509 وصحيحة سليمان بن خالد : مجمع الفائدة البرهان : 9 / 126 ، وسائل الشيعة : 17 / 274 الحديث 22505 .

352

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست