ويشير إلى عدم العموم ، أن زرارة لم يقل : إني لا أخرجه من ظل رأسه لأنه يبيع القدر الذي لا يحتاج إليه فيه أو يشتري ظل رأسه ويسكن ولا يخرج ، وحسنة الحلبي [1] أظهر في عدم العموم ، بملاحظة العلة المنصوصة فيها ، فتدبر . قوله : والظاهر أنه عمل بها شيخه أيضا ، فتأمل [2] . لا تأمل في أنهما جميعا عملا بهما كما لا يخفى ، والروايتان [3] موافقتان للعمومات وغيرها . قوله : وهما يدلان على أن الضمان ناقل . . إلى آخره [4] . بعد تحقق الضمان الشرعي بحمل رواية إسحاق [5] على رضا الغرماء ، كما ورد في الخبر الصحيح السابق [6] . قوله : ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ، قال : نعم ، ولكن لهذا كلام . . إلى آخره [7] . استدرك ذلك مع عدم الوجوب ، ولم يستفصل أنه هل صيرورته إليه من جهة الأمانة أم لا ، كما أن الأمر في الصحيحة أيضا كذلك ، وترك الاستفصال في المقام يفيد العموم ، إلا أن يقال : الخاص [8] مقدم ، لكونه أقوى دلالة ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 115 ، وسائل الشيعة : 18 / 339 الحديث 23801 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 . [3] أي رواية مسعدة بن صدقة : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة : 18 / 342 الحديث 23807 ، ومرسلة الصدوق : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 119 ، وسائل الشيعة : 18 / 342 الحديث 23806 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 ، وسائل الشيعة : 18 / 346 الحديث 23817 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 ، وسائل الشيعة : 18 / 46 الحديث 23816 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 125 ، وسائل الشيعة : 17 / 274 الحديث 22503 . [8] المراد بالخاص في هذا المقام : صحيحة معاوية بن عمار : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 126 ، وسائل الشيعة : 17 / 275 الحديث 22509 وصحيحة سليمان بن خالد : مجمع الفائدة البرهان : 9 / 126 ، وسائل الشيعة : 17 / 274 الحديث 22505 .