قوله : فتأمل ، فإنها منافية لقول الأصحاب . . إلى آخره [1] . فيه تأمل ، لأن الظاهر أنه قال : " لأيتام " [2] ، وأن ذكر ذلك تعرض ، وهو أن اليتيم بنفسه لا يمكنه ضبط ماله ، ولعله لم يكن له ولي ، كما هو الأظهر من هذا القول ، فكيف مسلمة [3] الدين حتى يبيع ضيعته التي هي معاشه لأداء دينه . وعلى تقدير أن يكون له ولي ، فالمتعارف أن الولي إذا أخذ [ الدين ] يصرفه عليه شيئا فشيئا مدة مديدة ، ولعل دينه لا يخلو ولا يسلم عن الخطر والضرر ، وإن كان الولي في غاية الأمانة ، ولا يخرج من الشرع بالمرة . مع أن كونه كذلك أيضا لا يخلو عن الندرة ، إذ ليس من الأفراد الغالبة الشائعة ، وأندر من ذلك أن يكون بحيث يعامل بهذا الدين الذي أخذه لليتيم حتى النفع [4] ، ومع ذلك يؤمن تلك المعاملة عن الضرر والتلف ، بحيث لم يضر في الدين ضررا أصلا ورأسا . فمع جميع ما ذكر سأل أنه : هل يجب علي أن أبيع ضيعتي وأبقى ولا شئ لي أصلا ؟ مع أنه لا ينفع ذلك للأيتام لو لم يضرهم ، بل احتمال ضررهم في جنب أن لا أبيع ضيعتي وأبقى أنتفع منها وأتعيش وأعطي دينهم شيئا فشيئا على حسب ما احتاجوا أقوى وأظهر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) باختياره ما هو الأولى للمديون والأيتام بلا شبهة . هذا كله ، مضافا إلى ما ستعرف ، والله يعلم .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة : 18 / 340 الحديث 23802 . [3] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( يسلمه ) . [4] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( حتى يحصل النفع به ) .