الظاهر من كلامه كون استثناء المذكورات من المقبولات والمسلمات ، بخلاف مثل الكتب العلمية لا ظهار لعل الأول من إجماع أو غيره كان ظاهرا عليهم ، والثاني من العلة المنصوصة ، وحجيتها غير مسلمة عند الكل ، سيما مع عدم صحة السند ، وإن كان إبراهيم كالثقة عندهم [1] ، لأن حجية مثله في مثل المقام محل كلام عندهم ، لعدم المقاومة مع ما دل على وجوب أداء الدين ، فضلا عن أن يغلب عليها . فربما يشكل الأمر في أمثال زماننا بالنسبة إلى فرس الركوب أيضا ، بل وعبد الخدمة أيضا ، والاحتياط واضح ، والله يعلم . قوله : ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه . . إلى آخره [2] . ومنها أنه لا يخليه يبيع داره لإعطاء دينه ، بل ولا يرضى بذلك أبدا وإن لم يجبره على البيع ، كما هو الظاهر من سؤاله من أن المديون أراد البيع من قبل نفسه من دون إجبار وإكراه من الديان . قوله [3] : فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له . . إلى آخره [4] . هذه النكرة في سياق النفي تدل على أنه لا دار أصلا ، فقوله : " ما يكفيه وعياله " يعني من حيث الدارية ، ويؤيده أنه ليس المراد كفاية مؤنته ومؤنة عياله مطلقا وأبدا قطعا ، كما لا يخفى على المتأمل ، إلا أن يحمل على كفاية مؤنة اليوم ، كما ذكره الفقهاء . وكيف كان ، لا يظهر من الرواية ما يخالف فتوى الفقهاء ، فتدبر .
[1] راجع جامع الرواة : 1 / 38 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 115 . [3] في د ، ه : ( قول الراوي ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة : 18 / 342 الحديث 23807 .