responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 346


فعلى هذا ، لا عموم للصحة ولا إجماع ، لو لم نقل بالإجماع على عدمها ، فلا يمكن الحكم بالصحة ، لأنها عبارة عن ترتب الآثار شرعا ، والأصل عدمه حتى يثبت بدليل شرعي ولا دليل .
واستدلوا ببعض أخبار خاصة [1] لا دلالة [ فيها ] على مطلوبهم ، مع قطع النظر عن السند والتعارض وعدم الفتوى وسنذكرها ، فتدبر .
ومما ذكر ظهر أنه - مع قطع النظر عن هذا الحديث - لا يمكنهم الاستدلال بالعمومات ، لتعارضها بعمومات كل قرض يجر منفعة ، وما يؤدي مؤداها ، بل أظهرية الدخول فيها ، وكذا عموم ما دل على حرمة الربا ، لأنه الزيادة لغة .
فإن قلت : ليس الحرام مطلق الزيادة اللغوية .
قلت : ليس الحلال مطلق البيع اللغوي ، فإن للحلية شرائط ، مع أن شرائطها أكثر من شرائط حرمة الربا ، فتأمل .
قوله : وقد ورد أخبار بعضها صحيحة في [ أنه يجوز القرض ] . . إلى آخره [2] .
يظهر منه أنه ( رحمه الله ) اختار رأي العلامة ومن تبعه من أن الحرام شرط زيادة العين أو الصفة لا مطلق المنفعة [3] ، ويظهر هذا أيضا منه في الفرع الثالث عشر [4] ، ولعله الأقوى ، بالنظر إلى ما يظهر من الأخبار ، فتأمل .
قوله : إنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين ، عدا دار السكنى ، وعبد الخدمة وفرس الركوب - إن كان من أهلهما - وقوت يوم وليلة له . . إلى آخره [5] .



[1] لاحظ ! الوافي : 18 / 721 الباب 112 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 ، وفيه : ( وقد ورد في أخبار بعضها صحيح ) .
[3] تحرير الأحكام : 1 / 199 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 124 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 114 .

346

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست