منها : المنع مطلقا ، مثل الحديث النبوي المشهور [1] ، وما يؤدي مؤداه من الأخبار الخاصية ، وهي متعددة ، ومن جملتها هذا الخبر [2] ، لأن ظاهر عدم الصلاح الفساد والمفسدة ، وظاهر ذلك الحرمة وعدم ترتب الأثر سيما في أمثال المقام ، مضافا إلى أن قوله : " إذا كان يجر شيئا " ظاهره الإشارة والإيماء إلى الحكم المشهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من أن القرض إذا كان يجر شيئا فهو حرام ، وظهر ذلك واشتهر من عموم حرمة الربا ، والأخبار الخاصة التي أشرنا إليها ، ولهذا فهم الكل المنع ، سيما مع تأكد قوله : " لا يصلح " وتكرره . والقسم الثاني : الجواز مطلقا ، مثل : " خير القرض ما جر منفعة " [3] . والقسم الثالث : التفصيل ، وهو الحرمة مع الشرط والعدم بدونه ، وهو الجامع بين المطلقات المانعة والمطلقات المبيحة ، ووجه جمع صدر منهم ( عليهم السلام ) ، والفقهاء أيضا تلقوا بالقبول ، بحيث لم يتأمل أحد منهم في ذلك - كما لا يخفى على المتتبع - ولذا اتفق فتاويهم على ذلك . نعم ، وقع منهم بعض نزاعات ، في خصوص بعض أمور أشرنا إليه سابقا . وأما ذيل الخبر ، فقد اختلف فهمهم فيه ، من حيث أن قوله : " وإن كان إنما يقرضه . . إلى آخره " [4] ربما كان أظهر في عدم الاشتراط ، فيكون المنع محمولا على الكراهة ، للاتفاق على الحلية وظهورها من الأخبار الكثيرة ، ولذا ربما احتمل بعضهم التقية [5] ، لكن بملاحظة أن قوله ( عليه السلام ) : " إن كان معروفا بينهما " [6]
[1] أي : حديث : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " . كنز العمال : 6 / 238 الحديث 15516 . [2] أي : خبر يعقوب بن شعيب المتقدم : وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 . [3] وسائل الشيعة : 18 / 355 الأحاديث 23834 و 23835 و 23837 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 . [5] لاحظ ! الوافي : 18 / 659 ذيل الحديث 18060 . [6] مر آنفا .