responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 342


والشيخ ( رحمه الله ) في " الاستبصار " فهم من هذا الحديث المنع والحرمة [1] ، ولهذا تصدى لتأويله تارة بالحمل على الكراهة ، وتارة بالحمل على صورة الشرط - كما فهمه الشارح وصاحب " المفاتيح " [2] وغيرهما - وصرح بالحرمة في هذه الصورة ، فإنه قال : ( إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه ، ويزيده بيانا ما رواه . . ) ثم أتى برواية دالة على الحلية ما لم يكن شرط [3] ، وأشار بقوله : ( على ما بيناه ) إلى قوله سابقا من أنه إذا اشترط على المستقرض الهدية فلا يجوز أخذه [4] ، واستدل على ذلك بالأخبار [5] .
وكلامه في غاية الظهور في أنه لا فرق بين صورة السلم وغيرها ، وأن المناط هو الشرط وعدمه لا غير ، فتدبر ! .
قوله : ويمكن حملها على الشرط أيضا - كما مر - ويمكن حمل بعض المطلقات عليها ، ويدل عليهما أيضا . . إلى آخره [6] .
حمل ( رحمه الله ) صدر الخبر ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " لا يصلح ، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح " [7] على الاشتراط ، على سبيل البت والجزم والتعيين ، وذيلها على سبيل الإمكان والاحتمال ، لأن الأول من باب المطلق والمقيد ، فالحمل عليه متعين ، لأن الأخبار في حكاية النفع على ثلاثة أقسام :



[1] الاستبصار : 3 / 10 الحديث 27 .
[2] مفاتيح الشرائع : 3 / 126 .
[3] الاستبصار : 3 / 10 ذيل الحديث 27 والحديث 28 .
[4] الاستبصار : 3 / 9 ذيل الحديث 23 .
[5] الاستبصار : 3 / 9 الأحاديث 24 - 26 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .

342

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست