والشيخ ( رحمه الله ) في " الاستبصار " فهم من هذا الحديث المنع والحرمة [1] ، ولهذا تصدى لتأويله تارة بالحمل على الكراهة ، وتارة بالحمل على صورة الشرط - كما فهمه الشارح وصاحب " المفاتيح " [2] وغيرهما - وصرح بالحرمة في هذه الصورة ، فإنه قال : ( إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه ، ويزيده بيانا ما رواه . . ) ثم أتى برواية دالة على الحلية ما لم يكن شرط [3] ، وأشار بقوله : ( على ما بيناه ) إلى قوله سابقا من أنه إذا اشترط على المستقرض الهدية فلا يجوز أخذه [4] ، واستدل على ذلك بالأخبار [5] . وكلامه في غاية الظهور في أنه لا فرق بين صورة السلم وغيرها ، وأن المناط هو الشرط وعدمه لا غير ، فتدبر ! . قوله : ويمكن حملها على الشرط أيضا - كما مر - ويمكن حمل بعض المطلقات عليها ، ويدل عليهما أيضا . . إلى آخره [6] . حمل ( رحمه الله ) صدر الخبر ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " لا يصلح ، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح " [7] على الاشتراط ، على سبيل البت والجزم والتعيين ، وذيلها على سبيل الإمكان والاحتمال ، لأن الأول من باب المطلق والمقيد ، فالحمل عليه متعين ، لأن الأخبار في حكاية النفع على ثلاثة أقسام :
[1] الاستبصار : 3 / 10 الحديث 27 . [2] مفاتيح الشرائع : 3 / 126 . [3] الاستبصار : 3 / 10 ذيل الحديث 27 والحديث 28 . [4] الاستبصار : 3 / 9 ذيل الحديث 23 . [5] الاستبصار : 3 / 9 الأحاديث 24 - 26 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 111 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .