responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344


جواب في مقابل سؤال السائل ، وهو أنه سأل : إن الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه فيقرضه ، ولولا أنه حريفه وخليطه ويصيب عليه لم يقرضه ، ومعلوم أن سؤاله في صورة أنه إن لم يصب عليه لم يقرضه ، فضمير كان راجع إلى المسؤول ، ربما يظهر أن التفصيل في الجواب وارد في الصورة المذكورة .
فيصير المعنى على ذلك ، أنه إن كان ما سألته مجرد المعروفية والمعلومية بينهما فلا بأس ، وإن كان أزيد من ذلك بأن إقراضه بشرط أن يصيب عليه ، فلا يصلح .
فعلى هذا ، لا غبار على الحديث أصلا ، فلا وجه للحمل على الكراهة ولا التقية أصلا ، ويكون مثل صدر الحديث .
مع أن الحمل على التقية مع تأتي الحمل الوجيه ، خلاف ما عليه الفقهاء ، وإطراح للخبر بغير وجه ، فتأمل .
ومما ذكر ربما يتقوى دلالة صدر الخبر أيضا ، فتدبر .
فالحديث - على ما ذكر - طابق فتوى الفقهاء من أن المعاملة المحاباتية إذا صارت شرطا في القرض يحرم وتفسد [1] ، وظهر منه حقية فتواهم وفساد ما توهم بعض من الصحة والحلية ، وكون ذلك من الحيل المحللة للربا [2] .
على أنه ظهر فساد ذلك من طريقين آخرين :
الأول : إن الحديث يدل على أن نفع المعاملة المزبورة [3] قد جره القرض ، وهذا القدر يكفي حجة عليهم ، وإن قلنا بعدم دلالة لا يصلح على الحرمة ، وذلك لأنهم ينكرون كونه قد جره القرض ويتحاشون .



[1] راجع ! مفتاح الكرامة : 5 / 40 - 44 .
[2] لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 3 / 63 .
[3] إشارة إلى المعاملة المذكورة في صدر حديث يعقوب بن شعيب .

344

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست