إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
وأيضا ، رواية السكوني موافقة لما ذكره الشارح من القاعدة وظواهر بعض الأخبار المقبولة المسلمة ، أو الصحيحة ، أو المعتبرة [1] ، فتدبر . قوله : حمل الأولى [2] مع عدم الصحة على الكراهة . . إلى آخره [3] . والحلبي منع بعد الثلاثة أيام [4] ، ولعل دليله أن الخاص مقدم ، والمطلق مقيد . قوله : وقد مر أن المراد مع الاشتراط ، وعليه يحمل الأخبار المطلقة . . إلى آخره [5] . يظهر من هذا أنه ( رحمه الله ) قائل بحرمة النفع المشروط في القرض إذا كان نفع المعاملة المحاباتية ، والظاهر منه عدم الخلاف فيها ، إذ لو كان خلاف لتعرض إليه ولم يحكم بها جزما من دون اعتناء إلى مخالفة الفقهاء أصلا ، إذ ليس طريقته هكذا ، بل تعرض في هذه الفروع إلى أحكام غريبة وخلافات غير مهمة ، ومع ذلك لم يتعرض في المقام أصلا ، فظهر أنه ( رحمه الله ) مشارك مع غيره ممن دل كلامه على عدم الخلاف ، وقد مر في صدر الباب [6] ، فلاحظ ! . قوله : مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره [7] .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 344 الحديث 23811 . [2] أي رواية سماعة : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 109 ، وسائل الشيعة : 18 / 351 الحديث 23828 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 109 . [4] الكافي في الفقه : 331 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 . [6] راجع الصفحة : 311 من هذا الكتاب . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 110 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .