مع أنه ورد في أخبار كثيرة أن ما خالف الكتاب زخرف [1] ، و " اضربوه على الحائط " [2] . . وغير ذلك . وأيضا ، ورد أنه " إذا ورد خبر فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن لم يوافقها فلا تعملوا به " [3] . وأيضا ، ورد الأمر بترك الشاذ [4] ، فلعلها من الشاذ ، فتأمل . وأيضا ، حال الحياة لا شك في عدم الحلول ، فهو مستصحب حتى يثبت خلافه . ولما ذكره الشارح دخل أيضا في الضعف ، وجميع ما ذكر ، وإن ورد في صورة العكس - إلا حكاية الاشتهار ، فإنها بالعكس - إلا أن الإجماع كاف للحكم . مع أن العصابة اتفقوا على العمل برواية السكوني ، كما ذكره في " العدة " [5] وفي خصوص قد عرفت الاشتهار ، بل الاتفاق بين القدماء والمتأخرين ، مضافا إلى صراحة الدلالة ، وضعف الدلالة في هذه الرواية [6] ، لأن اللام ليست نصا في الملكية ، لاحتمال كونها للانتفاع والاختصاص في مثل السكنى والعمرى والحبس والعارية وأمثالها ، فتأمل .
[1] إشارة إلى ما ورد في : الكافي : 1 / 69 الحديثان 3 و 4 ، وسائل الشيعة : 27 / 110 الحديثان 33345 و 33347 . [2] التبيان في تفسير القرآن : 1 / 5 ، مع اختلاف يسير . [3] وسائل الشيعة : 27 / 123 الحديث 33381 ، مع اختلاف يسير . [4] الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، بحار الأنوار : 2 / 245 الحديث 57 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 . [5] عدة الأصول : 1 / 380 . [6] أي : رواية أبي بصير آنفة الذكر .