responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 337


وهذا في غاية الظهور ، وذكره الطول ليس إلا للرضية [1] في عدم الطلب ، لاستلزامه - عادة - مشقة بالبعد ما في [2] الحصول ، ومعلوم أن المعصوم ( عليه السلام ) لم يكن مناعا للخير - العياذ بالله منه - .
قوله : وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ ، وإن حملت على الذمي ، فقوله :
" للبائع حرام " [3] محل التأمل . . إلى آخره [4] .
لا وجه للتأمل ، لأن الكفار عندنا مكلفون بالفروع أيضا قطعا [5] ، والصحة وترتب الأثر شرعا لا تنافي الحرمة - كما حقق في محله [6] - فلا وجه للحرمة على القابض بعد استتار البيع من البائع وإن وقع الاطلاع بحسب الاتفاق لخصوص القابض ، ولا شك في أن هذا لا ينافي الاستتار .
وغير خفي أنه - بحسب العادة - في ذلك الزمان ما كان يتحقق بيع خصوص الخمر والخنازير إلا من أهل الذمة ، بل ومع الاستتار أيضا ، فارتفع الإشكال في هذا الحديث [7] رأسا ، وكذا في الأحاديث الآتية ، سيما ومع التصريح في بعضها بالذمي ووقوع الإجماع من الخارج ، وكذا الأخبار في أن ذلك حرام على المسلم ولا يملك الثمن أيضا [8] ، وكذا على أهل الذمة مع عدم الاستتار [9] ، فتدبر .



[1] في د ، ه‌ : ( للوصية ) .
[2] في ألف : ( باقي ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23871 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 91 .
[5] لاحظ ! الذريعة : 1 / 75 .
[6] لاحظ ! معالم الدين : 96 .
[7] أي حديث داود بن سرحان : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23871 .
[8] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 223 - 229 الأبواب 55 - 58 من أبواب ما يكتسب به .
[9] لاحظ ! المبسوط : 2 / 44 ، السرائر : 1 / 474 .

337

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست