وهذا في غاية الظهور ، وذكره الطول ليس إلا للرضية [1] في عدم الطلب ، لاستلزامه - عادة - مشقة بالبعد ما في [2] الحصول ، ومعلوم أن المعصوم ( عليه السلام ) لم يكن مناعا للخير - العياذ بالله منه - . قوله : وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ ، وإن حملت على الذمي ، فقوله : " للبائع حرام " [3] محل التأمل . . إلى آخره [4] . لا وجه للتأمل ، لأن الكفار عندنا مكلفون بالفروع أيضا قطعا [5] ، والصحة وترتب الأثر شرعا لا تنافي الحرمة - كما حقق في محله [6] - فلا وجه للحرمة على القابض بعد استتار البيع من البائع وإن وقع الاطلاع بحسب الاتفاق لخصوص القابض ، ولا شك في أن هذا لا ينافي الاستتار . وغير خفي أنه - بحسب العادة - في ذلك الزمان ما كان يتحقق بيع خصوص الخمر والخنازير إلا من أهل الذمة ، بل ومع الاستتار أيضا ، فارتفع الإشكال في هذا الحديث [7] رأسا ، وكذا في الأحاديث الآتية ، سيما ومع التصريح في بعضها بالذمي ووقوع الإجماع من الخارج ، وكذا الأخبار في أن ذلك حرام على المسلم ولا يملك الثمن أيضا [8] ، وكذا على أهل الذمة مع عدم الاستتار [9] ، فتدبر .
[1] في د ، ه : ( للوصية ) . [2] في ألف : ( باقي ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23871 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 91 . [5] لاحظ ! الذريعة : 1 / 75 . [6] لاحظ ! معالم الدين : 96 . [7] أي حديث داود بن سرحان : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23871 . [8] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 223 - 229 الأبواب 55 - 58 من أبواب ما يكتسب به . [9] لاحظ ! المبسوط : 2 / 44 ، السرائر : 1 / 474 .