responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 336


نعم ، الروايتان تعارضان ما دل على التصدق ، سيما رواية زرارة ، فالشأن في ملاحظة ما دل على التصدق ، ثم الجمع بأي نحو يكون أقرب ، وربما كان مع اليأس بالمرة مال الإمام ( عليه السلام ) ، فأمر بالتصدق لذلك .
قوله : ولا يخفى بعده . . إلى آخره [1] .
لا يخفى ما في كلام الشارح من التدافع .
قوله : وحصول الثواب له ، ولا ضرر عليه . . إلى آخره [2] .
لا يخفى ، أن هذا لا كلام فيه ، ولا مدخل لتأمل أحد فيه ، حتى ابن إدريس ، لأن " الناس مسلطون على أموالهم " [3] ، وهو ما يتصرف إلا في مال نفسه ، ومجرد قصد التصدق المذكور لا يخرجه عن ملكه ولا يدخله في ملك الغريم بالبديهة .
نعم ، مجرد إحسان إليه - كما قال - لكن لا سبيل إلى سبيل عليه حتى يقال :
* ( ما على المحسنين من سبيل ) * [4] بعد ما بنى على نفسه أن صاحبه إن لم يرض يأخذ ماله ، لأن ذلك لم يكن عين ماله ، بل عين ماله إنما هي في ذمته .
ومنع المعصوم ( عليه السلام ) عن التصدق في الصحيحة [5] ليس من قبيل المقام ، لأن غرض الراوي هو تخلص نفسه عن تعب الطلب ، لأنه يتصدق ويكون وجوب طلبه باقيا على حاله بعد ، من دون تفاوت أصلا ، ولذلك أمره المعصوم ( عليه السلام ) بالطلب ساكتا عن حكاية التصدق .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 89 .
[3] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 و 457 الحديث 198 و 2 / 138 الحديث 383 و 3 / 208 الحديث 49 .
[4] التوبة ( 9 ) : 91 .
[5] أي صحيحة معاوية بن وهب السابقة .

336

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست