قوله : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له عليه الدين " [1] ، وفيهما مع ضعف السند - كما قاله في " التذكرة " [2] - . . إلى آخره [3] . إشارة إلى عدم ثبوت ضعفه من الرجال ، بل أثبتنا قوته [4] ، بل كمال قوته - كما اختاره جدي [5] - مع أن الشيخ هو المضعف [6] وقد رجع في علم الرجال ، عمل [7] الشيخ وغيره رواية في المقام تنادي بما ذكرناه . مع أن تضعيف العلامة إنما هو من تضعيف الشيخ ، حيث قال : يرمى بالغلو ، كما صرح هو أيضا بذلك في " الخلاصة " [8] ، و " ابن داود " [9] ، والمضعف هو الذي عمل بها هنا إلى أن قدمها على الأحاديث والقواعد القطعية . والظاهر أن المنع في روايته عن الرضا ( عليه السلام ) [10] حسما لمادة الربا - ورواية أبي
[1] الكافي : 5 / 100 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 189 الحديث 401 ، وسائل الشيعة : 18 / 347 الحديث 23819 . [2] تذكرة الفقهاء : 2 / 3 ، والمقصود من ضعف السند هنا هو ضعف محمد بن الفضيل الأزدي . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 95 . [4] راجع ! تعليقات على منهج المقال : 315 . [5] روضة المتقين : 14 / 447 . [6] رجال الطوسي : 360 الرقم 25 و 389 الرقم 35 . [7] هذه العبارة ساقطة من ب ، ج ، وفي باقي النسخ كما هي مثبتة ، والظاهر أن الصواب : ( ونقل ) بدلا من ( عمل ) . [8] رجال العلامة الحلي : 251 الرقم 19 . [9] رجال ابن داود : 275 . [10] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 94 ، الكافي : 5 / 100 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 191 الحديث 410 ، وسائل الشيعة : 18 / 348 الحديث 23820 .