responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 334


الأول يصير مال الإمام ( عليه السلام ) ، وعلى الآخر الإمام ولي الغيب ، فمع التمكن والإيصال إلى حاكم الشرع يشكل أيضا ، لا مع اليقين بعدم التمكن منه أيضا ، ولعل الأمر بالتصدق من جهة أن الأمر إلى الإمام ( عليه السلام ) فأمر به ، ولعل الأمر بالإيصال إليه كان فيه مانع ، فهو أمر ، فتدبر .
قوله : ولأن النص في مال الغير إذا لم يعلم صاحبه [ كثير جدا ] . . إلى آخره [1] .
أشار في " المفاتيح " [2] إلى النص في التصدق ، وفي " بداية الشيخ الحر ( رحمه الله ) " [3] : ( وروي تدفع إلى المساكين ، وروي : يوصى بها فإن جاء طالبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ) [4] : انتهى ، فتدبر .
قوله : ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلية ، لأن الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم ، وهو ظاهر . . إلى آخره [5] .
ليس ما ذكره حملا ، بل هو الظاهر ، إذ لم يرد السائل على قوله : " لا يدري " [6] ، وهو لا يستلزم اليأس بالبديهة ، وكذلك سؤاله عن حاله شرعا ، إذ لم يكن فقيها ، ولذا سأل ، وكذلك طول زمان عدم درايته .
نعم ، ربما يظهر منه بعد ما في حصول المعرفة ، وعسر في الجملة فيه ، فلذا قال : يكفي هذا لأن أتصدق عنه وأخلص من العسر في التعب في الطلب ؟
فأجاب ( عليه السلام ) بعدم الكفاية ولزوم الطلب في إيصال حق الناس إليهم [7] ، لما فيه من



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 .
[2] مفاتيح الشرائع : 3 / 129 .
[3] لم نعثر على ما ذكره في بداية الهداية !
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23855 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 ، وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23854 .
[7] وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23854 .

334

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست