الأول يصير مال الإمام ( عليه السلام ) ، وعلى الآخر الإمام ولي الغيب ، فمع التمكن والإيصال إلى حاكم الشرع يشكل أيضا ، لا مع اليقين بعدم التمكن منه أيضا ، ولعل الأمر بالتصدق من جهة أن الأمر إلى الإمام ( عليه السلام ) فأمر به ، ولعل الأمر بالإيصال إليه كان فيه مانع ، فهو أمر ، فتدبر . قوله : ولأن النص في مال الغير إذا لم يعلم صاحبه [ كثير جدا ] . . إلى آخره [1] . أشار في " المفاتيح " [2] إلى النص في التصدق ، وفي " بداية الشيخ الحر ( رحمه الله ) " [3] : ( وروي تدفع إلى المساكين ، وروي : يوصى بها فإن جاء طالبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ) [4] : انتهى ، فتدبر . قوله : ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلية ، لأن الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم ، وهو ظاهر . . إلى آخره [5] . ليس ما ذكره حملا ، بل هو الظاهر ، إذ لم يرد السائل على قوله : " لا يدري " [6] ، وهو لا يستلزم اليأس بالبديهة ، وكذلك سؤاله عن حاله شرعا ، إذ لم يكن فقيها ، ولذا سأل ، وكذلك طول زمان عدم درايته . نعم ، ربما يظهر منه بعد ما في حصول المعرفة ، وعسر في الجملة فيه ، فلذا قال : يكفي هذا لأن أتصدق عنه وأخلص من العسر في التعب في الطلب ؟ فأجاب ( عليه السلام ) بعدم الكفاية ولزوم الطلب في إيصال حق الناس إليهم [7] ، لما فيه من
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 . [2] مفاتيح الشرائع : 3 / 129 . [3] لم نعثر على ما ذكره في بداية الهداية ! [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23855 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 ، وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23854 . [7] وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23854 .