responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 333


وفي الكل نظر ظاهر ، حتى الأخير ، فتأمل !
والمراد من النية هو العزم والداعي ، سواء كان مخطرا بالبال أو لا ، كما حققناه في مبحث النية في العبادات .
قوله : وبعيد عن تصرف الغير . . إلى آخره [1] .
وأنه لو لم يفعل يثمر عادة إلى التلف ، أو ربما يثمر ، ومقدمة الواجب واجب عند الفقهاء .
قوله : [ الإيجاب بمثل هذا مشكل ] إلا أن يكون إجماع أو نحوه . . إلى آخره [2] .
مثل الأخبار [3] ، فإن ظاهره في الوجوب على القول بوجوب المقدمة ، كما هو المشهور ، مع أن إطلاقه على الوجوب الشرطي لعله لا إشكال فيه في أمثال المقام ، فتأمل .
قوله : والأصل عدم ظهور المانع [4] ، لأن صرف المال في وجه الله ، ولبراءة الذمة [ ، ولو احتياطا ، لا يسمى إسرافا ولا تبذيرا ] [5] .
هذا كذلك إن لم يرفع اليد عن الطلب والجد فيه للوصول إلى صاحبه ، والظاهر أن ابن إدريس لا يمنع من ذلك [6] .
وأما مع اليأس بالمرة وحصول العلم العادي بعدم الوصول إليه ، فمع التصدق إشكال ، لدوران الأمر بين انقراض الصاحب أو وجود صاحب ، فعلى



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 86 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 86 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 من كتاب الوصايا .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( والأصل ، وعدم ظهور المانع ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 .
[6] السرائر : 2 / 37 .

333

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست