وفي الكل نظر ظاهر ، حتى الأخير ، فتأمل ! والمراد من النية هو العزم والداعي ، سواء كان مخطرا بالبال أو لا ، كما حققناه في مبحث النية في العبادات . قوله : وبعيد عن تصرف الغير . . إلى آخره [1] . وأنه لو لم يفعل يثمر عادة إلى التلف ، أو ربما يثمر ، ومقدمة الواجب واجب عند الفقهاء . قوله : [ الإيجاب بمثل هذا مشكل ] إلا أن يكون إجماع أو نحوه . . إلى آخره [2] . مثل الأخبار [3] ، فإن ظاهره في الوجوب على القول بوجوب المقدمة ، كما هو المشهور ، مع أن إطلاقه على الوجوب الشرطي لعله لا إشكال فيه في أمثال المقام ، فتأمل . قوله : والأصل عدم ظهور المانع [4] ، لأن صرف المال في وجه الله ، ولبراءة الذمة [ ، ولو احتياطا ، لا يسمى إسرافا ولا تبذيرا ] [5] . هذا كذلك إن لم يرفع اليد عن الطلب والجد فيه للوصول إلى صاحبه ، والظاهر أن ابن إدريس لا يمنع من ذلك [6] . وأما مع اليأس بالمرة وحصول العلم العادي بعدم الوصول إليه ، فمع التصدق إشكال ، لدوران الأمر بين انقراض الصاحب أو وجود صاحب ، فعلى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 86 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 86 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 من كتاب الوصايا . [4] كذا ، وفي المصدر : ( والأصل ، وعدم ظهور المانع ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 . [6] السرائر : 2 / 37 .