النزاع فيما إذا جعل أجل القرض شرطا في عقد لازم كما ذكره الفقهاء ، وذكر في " الشرح " [1] : أما لو أقرض بشرط بيع مثلا ويكون القرض مؤجلا لم يلزم الأجل ولا القرض ، بمقتضى ما ذكروه من الحصر ، ولأن جزء عقد جائز جائز ، من حيث أن الاعتبار بالعقد ، والجزء تابع للكل . فإن قلت : إذا كان القرض بشرط البيع كان البيع أيضا بشرط القرض ، فإذا كان مؤجلا لزم - على قول المصنف ومن وافقه [2] - ويدخل تحت محل النزاع . قلت : الملازمة ممنوعة ، وسيما على رأي المصنف ومن تبعه ، من الفرق بين القرض بشرط البيع المحاباتية وبيع المحاباة بشرط القرض - كما مر في صدر الباب [3] - ومع ذلك لا يلزم صيرورة ذلك داخلا في محل النزاع ، إذ محل النزاع هو جعل نفس الأجل شرطا في عقد لازم ، لا أن يكون كل واحد من العقدين شرطا بالنسبة إلى الآخر وجزءا وتابعا ، مع أنه ربما لا يخلو عن رجحان أصلية القرض ، فليتأمل . قوله : [ عند ] الإمكان الشرعي والطلب ، وكأنه إجماعي . . إلى آخره [4] . لا وجه للتعبد بالطلب ، إذ الغريم ربما كان غير رشيد ولا ولي له ، أو يكون جاهلا بحقه أو غافلا أو مسامحا أو مساهلا أو موسعا عليه ، فيجب حينئذ بوجوب موسع ، إن لم يكن [ هناك ] دواعي للمبادرة من طرف نفسه ، مثل : عدم التمكن من الأداء بعد ذلك أو خوف ذلك ، فيجب فورا ، إلا أن يريد من الطلب عدم رفع اليد عن حقه بعدم إبراء ذمته ، أو يكون مراده من الوجوب المضيق .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 82 . [2] لاحظ ! إرشاد الأذهان : 1 / 390 ، مفتاح الكرامة : 5 / 54 . [3] راجع ! الصفحة : 310 من هذا الكتاب . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 84 .