responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


غير مرعي [1] ، فلا جرم إما أن يكون المراد من القرض الدين - كما أشرنا - أو يكون شرطا في عقد لازم .
هذا ، على تقدير تسليم ما ادعيت من الظهور ، وإلا فالظاهر عدم الظهور ، سيما بعد ظهور كون أجل القرض من الأمور التبرعية المحضة كما أشرنا ، فتدبر .
قوله : " فقد حل مال القارض " [2] ، ولا يضر إضمار مثله . . إلى آخره [3] .
ويمكن أن يقال : في هذا الخبر - مضافا إلى ما مر - أنه ( عليه السلام ) حكم بأن موت المستقرض سبب لانعدام الأجل والرخصة في التأخير إلى ذلك الأجل ، وذلك لأنه لا تأمل في أن القرض يصير مؤجلا .
نعم ، الفقهاء يقولون : التأجيل ليس بلازم [4] ، بل هو تبرع محض ورخصة غير لازمة الوفاء ، وتلك الرخصة لم تكن إلا للمستقرض فبموته تنعدم ، لأنها وأجلها لم يكونا إلا بحسب التبرع ، فلا يكونان حق المستقرض وملكا له حتى يتصور انتقالهما إلى الورثة ، فيجب على الورثة المبادرة في أداء ذلك القرض إلا أن يرخصهم القارض ويجعل لهم أجلا مستأنفا ، فتأمل .
قوله : ( إلا أن يشترط في لازم ) [5] يعني لا يلزم تأجيل [ الحال ] . . إلى آخره [6] .
وقيل : ينقلب العقد اللازم جائزا حينئذ [7] ، ومقتضى ظاهر العبارة أن



[1] في ألف : ( تبرعي ) ، وفي ه‌ : ( شرعي ) .
[2] ذيل مضمرة الحسين بن سعيد ، وقد مرت آنفا .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 81 .
[4] لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 80 ، جامع المقاصد : 5 / 35 ، الروضة البهية : 4 / 17 ، مفتاح الكرامة : 5 / 53 .
[5] من قول المصنف : إرشاد الأذهان : 1 / 390 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 82 .
[7] لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 177 ، مفتاح الكرامة : 5 / 54 .

331

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست