عدمه ، ومناف لما دل على وجوب تعيين الأجل في العقود اللازمة ، وموجب لجواز التفكيك بهذا النحو في جميع العقود اللازمة . فظهر مما ذكر وهن آخر في استدلالك بالمضمرة [1] ، فتأمل . على أنا نقول : معنى قولهم : ( العقد المؤجل من القرض جائز أيضا قبل حلول الأجل ) أنه يجوز لكل من الطرفين الفسخ ، وما لم يفسخا يكون العقد باقيا على حاله ، مثمرا ثمر اللزوم ما دام باقيا على حاله على طريقة غيره من العقود الجائزة ، فلو اتفق عدم الفسخ - إما لمانع كالغيبة ونحوه ، أو مجرد اتفاق - هل الموت يوجب الفسخ ويتحقق أحكام الحلول وثمراته به ، أم لا يوجب ، بل المتحقق ثمرات عدم الحلول ؟ فسأل الراوي عن الحال ، فأجاب بالأول ، فتأمل . وبالجملة ، أمثال هذه السؤالات عن المعصوم كثيرة ، وليست بغريبة ، سيما من فقهاء الأصحاب مثل : الحسين بن سعيد . هذا كله ، منضما إلى ضعف دلالة التقرير ، سيما ورأي المالكي رأيه [2] ، والمعصوم ( عليه السلام ) كان يتقي من أهل الحجاز كثيرا ، فتأمل ! وأيضا ، أنه لم يذهب أحد من العامة إلى أن البيع بثمنين إلى أجلين يكون للمشتري أبعدهما مع أقلهما ، مضافا إلى الصراحة التامة ، فتأمل ! على أنا نقول : قد عرفت أن القرض من العقود المتبرع بها حتى بالقياس إلى الأجل المأخوذ فيه ، بل المتبرع به - في الحقيقة وما هو المقصود بالذات - إنما هو الأجل ، فلو كان الأجل المذكور في الحديث هو هذا الأجل فلا محيص عما ذكرنا من أن المراد قبل تحقق الفسخ ، وإن ادعيت ظهور كون الأجل المذكور فيه
[1] أي مضمرة الحسين بن سعيد : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 81 ، تهذيب الأحكام : 6 / 190 الحديث 409 ، وسائل الشيعة : 18 / 344 الحديث 23811 . [2] لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 5 .