وصغارهم ، فضلا عن الرجال والكبار . فلو كان من العقود اللازمة لاشتهر اشتهار الشمس ، وظهر على النساء والصغار بحيث لا يبقى ريبة ، فكيف صار الأمر بالعكس ؟ ! إذ جميع الفقهاء أفتوا بالجواز ، وغير الفقهاء يكونون تابعي الفقهاء ومقلديهم ، مع أن المتعارف الشائع وقوع القرض الذي لا أجل له أو له أجل لكن ليس بأجل شخصي لا يقبل التفاوت أصلا ورأسا ، سيما في مثل قرض الخبز والخمير والجوز وأمثالها ، وتحقق اللزوم في هاتين الصورتين فاسد بالبديهة ، كما أشرنا . فظهر أن القرض من حيث هو هو وفي نفسه ليس من العقود اللازمة ، بل من الجائزة ، والأجل المشخص لا يمكن أن يصير سببا للزوم ، لأن الأجل ليس إلا تعيين مدة شئ ، فإن كان الشئ واجبا يصير الأجل أجل شئ واجب ، ومعناه أن ذلك الواجب إلى مدة كذا ، وإن كان جائزا يصير أجل جائز ، يكون المعنى أن مدة ذلك الجائز كذا ، وإن كان حراما يصير أجل الحرام ، ويصير أن مدة الحرام كذا ، وقس على هذا . فالعبرة بما وقع الأجل له ، لا بنفس الأجل ، وهذا أيضا واضح ، وليس الأجل المشخص شرطا لتحقق القرض أو لصحته ، للإجماع والأخبار المتواترة الدالة على صحة مطلق القرض [1] ، بل وصحة القرض الغير المؤجل بالأجل الشخصي . فحال مضمرة الحسين بن سعيد [2] حال ما ورد في البيع بثمنين إلى أجلين ،
[1] أي أن أخبار الدين مطلقة ولم يشترط فيها قيد الأجل . لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 315 أبواب الدين والقرض . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 81 ، تهذيب الأحكام : 6 / 190 الحديث 409 ، وسائل الشيعة : 18 / 344 الحديث 23811 .