بأنه يكون للمشتري بأقل الثمنين وأبعد الأجلين [1] ، واشتراء [2] الدين بأقل منه ، وبأن ليس للمشتري سوى قدر الثمن [3] وغيرهما ، بل وأضعف منه بوجوه : الأول : التعدد هناك ، والوحدة هاهنا . الثاني : الصحة هناك ، والضعف هاهنا . الثالث : وجود القائل هناك ، بل وجماعة من الأعاظم [4] ، وعدم الوجود هاهنا أصلا . الرابع : الصراحة هناك ، وعدمها هاهنا ، وذلك لأنه صرح في " القاموس " بأن القرض ما لا أجل له والدين ما له أجل [5] ، وأشار إلى هذا القول أيضا الشارح [6] . فعلى هذا ، قيد ( إلى أجل ) يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ، معينة للمجازي الذي هو الدين ، فلا وجه للاستدلال أصلا ، كما هو الشأن في كل موضع يكون مع اللفظ قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي . فإن قلت : لعل مراد " القاموس " لا أجل له مثمرا ، لأن الأجل غير المثمر ليس بأجل حقيقة ، وإلا فالقرض المؤجل قرض حقيقة . قلت : إن أردت الثمرة الشرعية ، فلا دخل لها في اللغة ، وإن أردت اللغوية
[1] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 53 الحديث 230 ، وسائل الشيعة : 18 / 37 الحديث 23083 . [2] في النسخ الخطية ( واشتراه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] لاحظ ! الكافي : 5 / 100 الحديثين 2 و 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 347 الحديثين 23819 و 23820 . [4] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 100 ، مختلف الشيعة : 3 / 413 . [5] القاموس المحيط : 4 / 226 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 80 .