لا الاستحباب الدال على رجحان الفعل وجواز الترك - بل هو معناه - ولو لم يجز الترك لكان واجبا لا مستحبا ، ويكون العقاب على الترك وعلى استرداد العوض ومطالبته ، لا اظهار ترتب الثواب خاصة من دون شائبة عقاب . مع أنه لو كان من العقود اللازمة ، لوجب على المقرض التأخير إلى وقت غير معين ، لكون مقتضى العقد التأخير ، كما قلت ، ولعدم ذكر الأجل كما هو المفروض ، فلا يجوز له المطالبة ، بل ولا يجوز للمستقرض أيضا الرد قبل ذلك الوقت الغير المعين ، فإما لا يجوز لهما ما ذكرنا مطلقا - بل ولا لوارثهما أيضا إلى انقراض الدنيا - وهو بديهي البطلان ، أو يجوز في وقت غير معين عند الله تعالى وعندهما ، وهو أيضا بديهي البطلان ، بل ويلزم تحقق الانتقال في وقت خاص لا تعيين فيه أصلا - لا عند الله ولا عندهما - وهو أيضا بديهي البطلان ، بل ويلزم التقاص القهري أيضا في ذلك الوقت ، وهو أيضا بديهي البطلان . وإن بني على التعيين لذلك الوقت ، ففيه أنه ترجيح من غير مرجح أصلا ورأسا ، وهو أيضا بديهي البطلان . هذا كله ، مضافا إلى لزوم الغرر والضرر المفسدين للمعاملة اللزومية ، ومضافا إلى أنه لا يثمر سوى نزاع المتعاقدين ومخاصمتهما بنحو لا ترتفع تلك المخاصمة أصلا ، و [ قد ] وضع الشرع لرفع التخاصم لا لوضعه . . إلى غير ذلك من مفاسد عدم التعيين ، كما مر في البيع وغيره . ويدل أيضا على عدم لزومه ، الإجماع المنقول عليه ، وهو حجة كما حقق في محله [1] ، بل الظاهر أنه الإجماع الواقعي ، لأن القرض مما يعم به البلوى ، والمسلمون في الأعصار كان يكثر منهم الإقراض والاقتراض ، حتى من نسائهم