responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 324


التقاص القهري ، على أنه على أي تقدير لا يبقى للعقد فائدة مثمرة شرعا ، بل لا فائدة أصلا شرعا ، وإن لم نقل بالتقاص القهري ، فتأمل .
فعلى هذا ، تكون فائدة القرض مترتبة على نفس القبض وتحته ، من غير مدخلية العقد ، وفيه ما فيه ، مع أن ما يترتب على نفس القبض ظاهر أنه ماذا ، فتأمل .
فإن قلت : الفقهاء ذكروا أن القبض أو التصرف شرط [1] .
قلت : من ذكر ذلك ذكر أن القرض لا لزوم في أجله ، فلو كان حجة لكان حجة في المقامين .
ومع ذلك يبقى بعض الإشكال ، وهو أنه يجب على المستقرض رد العوض من حين العقد على طريقة المعاوضات اللزومية الحالية .
ومع ذلك ، إن كان الواجب عليه والمنتقل من ماله إلى ملك المقرض هو عين مال المقرض ، ففيه ما فيه .
وإن كان غير ماله على التعيين ، ففيه أيضا ما لا يخفى ، إذ يصير القرض من المعاوضات الصرفة ، يجري فيه لوازمها .
وإن كان لا على التعيين ، ففيه أيضا ما فيه ، فتأمل .
فإن قلت : القرض ليس من المعاملات الحلولية وإن وقع مطلقا ، لأن المستقرض إنما يستقرض بتأخيره رد العوض ، والمقرض أيضا يقدم على ذلك ، وهذا أمر بين لا سترة فيه ، ولهذا ورد الثواب العظيم على القرض [2] ، وغير خفي أنه ليس هذا الثواب لأجل إجراء الصيغة فقط من دون قبض ، ولا له مع القبض



[1] لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 323 ، مفتاح الكرامة : 5 / 49 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 329 الباب 6 من أبواب الدين والقرض .

324

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست