وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ، يوم حاسبه ؟ فقال ( عليه السلام ) [1] : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " [2] ، فلاحظ . < فهرس الموضوعات > أحكام الدين < / فهرس الموضوعات > أحكام الدين قوله : وبالقبض هو المشهور . . إلى آخره [3] . يدل على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أن زكاة القرض على المستقرض [4] ، فلاحظ . قوله : مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد ، مثل : * ( أوفوا ) * [5] ، و * ( لم تقولون ما لا تفعلون ) * [6] ، و " المسلمون عند شروطهم " [7] . . إلى آخره [8] . لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرد العقد من حينه على الطرفين ، وتحقق بهذا النحو التسلط من كل منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا ، بل والانتقال القهري ، كما هو شأن العقود اللازمة ، بل والتقاص القهري أيضا من الحين ، لتساوي الحقين من جميع الوجوه ، بل وعدم الانتقال أصلا ، لما ذكر في
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فوقع ( عليه السلام ) ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 99 ، تهذيب الأحكام : 6 / 196 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 18 / 85 الحديث 23208 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 73 ، أي : حصول التملك بالقبض . [4] وسائل الشيعة : 9 / 100 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . [5] المائدة ( 5 ) : 1 . [6] الصف ( 61 ) : 2 . [7] عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 80 .