responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 323


وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ، يوم حاسبه ؟ فقال ( عليه السلام ) [1] :
ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " [2] ، فلاحظ .
< فهرس الموضوعات > أحكام الدين < / فهرس الموضوعات > أحكام الدين قوله : وبالقبض هو المشهور . . إلى آخره [3] .
يدل على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أن زكاة القرض على المستقرض [4] ، فلاحظ .
قوله : مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد ، مثل : * ( أوفوا ) * [5] ، و * ( لم تقولون ما لا تفعلون ) * [6] ، و " المسلمون عند شروطهم " [7] . . إلى آخره [8] .
لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرد العقد من حينه على الطرفين ، وتحقق بهذا النحو التسلط من كل منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا ، بل والانتقال القهري ، كما هو شأن العقود اللازمة ، بل والتقاص القهري أيضا من الحين ، لتساوي الحقين من جميع الوجوه ، بل وعدم الانتقال أصلا ، لما ذكر في



[1] كذا ، وفي المصدر : ( فوقع ( عليه السلام ) ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 99 ، تهذيب الأحكام : 6 / 196 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 18 / 85 الحديث 23208 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 73 ، أي : حصول التملك بالقبض .
[4] وسائل الشيعة : 9 / 100 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
[5] المائدة ( 5 ) : 1 .
[6] الصف ( 61 ) : 2 .
[7] عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 80 .

323

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست