القرض [1] خلافا لفتوى الفقهاء ( رحمه الله ) . وظهر من هذا أيضا قوة دلالة الحصر وشمولها للعقود أيضا ، وعدم اختصاصه بغير العقد ، مضافا إلى دلالته الظاهرة الكائنة لنفسه . وكذا الحال في حسنة الحلبي السابقة [2] ، فإنه يظهر قوة دلالة العموم وظهور عدم الاختصاص بغير العقد ، وقد مر في الحاشية السابقة ما مر ، فتدبر . قوله : وجوب أخذ الأجود ، ذكره في " التذكرة " [3] . . إلى آخره [4] . ينبغي التقييد بما إذا لم يكن للمقرض عذر وجيه ، وإلا فإنه ربما يتضرر بالأجود من غصب غاصب أو غير ذلك . قوله : إنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا . لعل دليله أن القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلا القيمة . . إلى آخره [5] . سيأتي - في مبحث أنه لو دفع المديون عروضا للقضاء . . إلى آخره - رواية بمضمونها ، وهي صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : " كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ، ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين ، سعر يوم [6] الذي أعطاه
[1] لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 3 / 63 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23465 . [3] تذكرة الفقهاء : 2 / 4 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 66 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 69 . [6] كذا في النسخ وفي مجمع الفائدة والبرهان ، وفي : تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( بأي السعرين يحسبه ، قال : لصاحب الدين سعر يومه . . ) .