responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 322


القرض [1] خلافا لفتوى الفقهاء ( رحمه الله ) .
وظهر من هذا أيضا قوة دلالة الحصر وشمولها للعقود أيضا ، وعدم اختصاصه بغير العقد ، مضافا إلى دلالته الظاهرة الكائنة لنفسه .
وكذا الحال في حسنة الحلبي السابقة [2] ، فإنه يظهر قوة دلالة العموم وظهور عدم الاختصاص بغير العقد ، وقد مر في الحاشية السابقة ما مر ، فتدبر .
قوله : وجوب أخذ الأجود ، ذكره في " التذكرة " [3] . . إلى آخره [4] .
ينبغي التقييد بما إذا لم يكن للمقرض عذر وجيه ، وإلا فإنه ربما يتضرر بالأجود من غصب غاصب أو غير ذلك .
قوله : إنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا . لعل دليله أن القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلا القيمة . . إلى آخره [5] .
سيأتي - في مبحث أنه لو دفع المديون عروضا للقضاء . . إلى آخره - رواية بمضمونها ، وهي صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : " كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ، ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين ، سعر يوم [6] الذي أعطاه



[1] لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 3 / 63 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23465 .
[3] تذكرة الفقهاء : 2 / 4 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 66 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 69 .
[6] كذا في النسخ وفي مجمع الفائدة والبرهان ، وفي : تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( بأي السعرين يحسبه ، قال : لصاحب الدين سعر يومه . . ) .

322

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست