responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


قوله : " لا بأس ، إذا لم يكن فيه شرط " في حسنة الحلبي [1] ، [ وفيه ] شهادة واضحة على أن مجرد عدم شرط الإعطاء لا يكفي في الحلية ، بل لا بد أن لا يكون هناك شرط أصلا وبوجه من الوجوه حتى يكون مجرد التبرع ومحض التطوع ، فيكون من قبيل العطيات الصادرة من الخارج ابتداء ، والهبات التي هي مجرد الإحسان ، وإن كان للإحسان جزاء ، وغير خفي أنه إذا كان كذلك كلما زاد في العطية كان أحسن ، ولو وهبه الكل كان أصلح .
وقس على ما ذكرنا حال حسنته الأخرى ، وما يؤدي مؤداهما من الأخبار المعتبرة المستفيضة ، ويرجع الكل إلى مضمون صحيحة محمد بن قيس ، وترجع الصحيحة إلى مضمونها ، فجميعها على نهج واحد - والحمد لله - وعلى طبق فتوى الفقهاء - رضوان الله عليهم - .
قوله : وعدم جواز أخذ عارية للقرض ، وقد تقدم الجواز في الانتفاع بالرهن . . إلى آخره [2] .
يعني بعنوان الشرط ، كما هو مدلول الصحيحة [3] ، ولا يخفى أن العارية أيضا من العقود .
فظهر أن شرط النفع في القرض حرام وإن كان بعنوان عقد ، وإن كان النفع ينسب إلى العقد المشروط ، وأن المناط في الحرمة هو الاشتراط في القرض لا الانتساب ، وإن سلمنا عدم الانتساب إلى القرض .
فظهر فساد ما توهم البعض من أنها من الحيل للربا ، وإن وقعت شرطا في



[1] الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23465 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 66 .
[3] أي صحيحة محمد بن قيس ، التي مرت الإشارة إليها آنفا .

321

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست