عندهم . وكيف كان ، فلا خفاء في ظهور الحديث في كونه هبة ، وترجيح صاحب " شرح الشرائع " [1] وحكم الشارح [2] دليلان على عدم اعتبار الصيغة في خصوص المقام وكونه من المستثنيات ، فتأمل . فظهر من الحديث أن هبة الزائد إذا كانت شرطا في القرض تكون حراما وفاسدة ، كما أفتى به الفقهاء [3] ، وظهر أن المعتبر في الحرمة هو الاشتراط وإن كان يصح النسبة إلى الهبة . فظهر فساد ما توهم بعض من أن الهبة والبيع المحاباتي من الحيل لاستحلال الربا وإن وقعتا شرطا [4] ، خلافا لفتوى الفقهاء وأدلتهم وقواعدهم [5] . ويدل على الفساد أيضا أن لفظ " شرط " في الحديث نكرة في سياق النفي ، فيفيد العموم ، ويشمل ما ذكره المتوهمون من الشرط ، والأحاديث الواردة بهذا المضمون مستفيضة جدا ومعتبرة [6] . ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس المزبورة [7] ، فإن النهي حقيقة في الحرمة ، والحصر فيها يحرم كل شرط زائد عن اشتراط المثل ومغاير له . ثم اعلم أنه ( عليه السلام ) عدل عن الجواب بقوله : " لا بأس ، إذا لم يشترط " إلى