responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 320


عندهم .
وكيف كان ، فلا خفاء في ظهور الحديث في كونه هبة ، وترجيح صاحب " شرح الشرائع " [1] وحكم الشارح [2] دليلان على عدم اعتبار الصيغة في خصوص المقام وكونه من المستثنيات ، فتأمل .
فظهر من الحديث أن هبة الزائد إذا كانت شرطا في القرض تكون حراما وفاسدة ، كما أفتى به الفقهاء [3] ، وظهر أن المعتبر في الحرمة هو الاشتراط وإن كان يصح النسبة إلى الهبة .
فظهر فساد ما توهم بعض من أن الهبة والبيع المحاباتي من الحيل لاستحلال الربا وإن وقعتا شرطا [4] ، خلافا لفتوى الفقهاء وأدلتهم وقواعدهم [5] .
ويدل على الفساد أيضا أن لفظ " شرط " في الحديث نكرة في سياق النفي ، فيفيد العموم ، ويشمل ما ذكره المتوهمون من الشرط ، والأحاديث الواردة بهذا المضمون مستفيضة جدا ومعتبرة [6] .
ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس المزبورة [7] ، فإن النهي حقيقة في الحرمة ، والحصر فيها يحرم كل شرط زائد عن اشتراط المثل ومغاير له .
ثم اعلم أنه ( عليه السلام ) عدل عن الجواب بقوله : " لا بأس ، إذا لم يشترط " إلى



[1] مسالك الأفهام : 1 / 175 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 .
[3] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 5 / 36 .
[4] مفاتيح الشرائع : 3 / 63 .
[5] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 5 / 38 - 43 .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 354 - 358 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، تهذيب الأحكام : 6 / 203 الحديث 457 ، وسائل الشيعة : 18 / 357 الحديث 23840 .

320

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست