الله ) * [1] الآية ، والأخبار المتواترة في مدح القرض الحسنة [2] ، وأن الإعانة والإحسان إلى الأخ المؤمن في غاية التأكيد ، بل ورد في كثير من الأخبار أن علة تحريم الربا أن يعطوا القرض الحسنة [3] . قوله : وهي أكثر منها ، قال : " لا بأس ، إذا كان معروفا بينكما " . . إلى آخره [4] . الظاهر أن المراد أن إعطاء الأكثر وأخذه محض الإحسان والمعروف الصادر عنكما - أي واحد منكما الآخذ ، وأي واحد منكما المعطي - أو مجرد المعلومية بينكما ، أنه كيف يعطى وكيف يؤخذ ، وعلى التقديرين إشارة إلى عدم الاشتراط ، فتأمل . قوله : ويطيب نفسه أن يجعل له فضلها . . إلى آخره [5] . لأن الأصل في الألفاظ الحمل على المعنى الحقيقي ، ويعضده أن طيب النفس لا يحصل منه أزيد من إباحة التصرف ، وأما نقل الملك فلا بد من عقد مملك من العقود المقررة شرعا ، ولا يقبل ما نحن فيه إلا الهبة ، والهبة غير المعوض عنها من العقود الجائزة فيكفي فيه كل ما دل على المقصود ، وهو نقل الملك بغير عوض بعنوان التبرع ، وهو معنى الهبة ، وإن كان ظاهر كلامهم عدم الكفاية . والظاهر منهم - فيما نحن فيه - الانتقال بمجرد التبرع ، ولعل هذا مستثنى
[1] البقرة [2] : 245 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 329 الباب 6 من أبواب الدين والقرض . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 118 - 21 ( عدة أحاديث ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 64 ، وسائل الشيعة : 18 / 301 الحديث 23717 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23464 ، وفيها : ( وتطيب نفسه . . ) .