responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 319


الله ) * [1] الآية ، والأخبار المتواترة في مدح القرض الحسنة [2] ، وأن الإعانة والإحسان إلى الأخ المؤمن في غاية التأكيد ، بل ورد في كثير من الأخبار أن علة تحريم الربا أن يعطوا القرض الحسنة [3] .
قوله : وهي أكثر منها ، قال : " لا بأس ، إذا كان معروفا بينكما " . . إلى آخره [4] .
الظاهر أن المراد أن إعطاء الأكثر وأخذه محض الإحسان والمعروف الصادر عنكما - أي واحد منكما الآخذ ، وأي واحد منكما المعطي - أو مجرد المعلومية بينكما ، أنه كيف يعطى وكيف يؤخذ ، وعلى التقديرين إشارة إلى عدم الاشتراط ، فتأمل .
قوله : ويطيب نفسه أن يجعل له فضلها . . إلى آخره [5] .
لأن الأصل في الألفاظ الحمل على المعنى الحقيقي ، ويعضده أن طيب النفس لا يحصل منه أزيد من إباحة التصرف ، وأما نقل الملك فلا بد من عقد مملك من العقود المقررة شرعا ، ولا يقبل ما نحن فيه إلا الهبة ، والهبة غير المعوض عنها من العقود الجائزة فيكفي فيه كل ما دل على المقصود ، وهو نقل الملك بغير عوض بعنوان التبرع ، وهو معنى الهبة ، وإن كان ظاهر كلامهم عدم الكفاية .
والظاهر منهم - فيما نحن فيه - الانتقال بمجرد التبرع ، ولعل هذا مستثنى



[1] البقرة
[2] : 245 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 329 الباب 6 من أبواب الدين والقرض .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 118 - 21 ( عدة أحاديث ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 64 ، وسائل الشيعة : 18 / 301 الحديث 23717 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23464 ، وفيها : ( وتطيب نفسه . . ) .

319

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست