بل هي ظاهرة في عدم الاشتراط ، ولو سلم فلا ظهور في الاشتراط ، فلا وجه للاستدلال بوجه من الوجوه ، إذ لا نزاع في الحلية والصحة إذا لم يكن شرط . وإنما قلنا : هي ظاهرة في عدم الاشتراط ، لأن قوله ( عليه السلام ) " خير القرض ما جر منفعة " [ يعني ] أن القرض من قبل نفسه يجر المنفعة ، وأنه هو الجار لها ، لا أن جره من قبل اشتراط المقرض وإلزامه وانتقالها إلى ملكه وكونها ملكه بمعاملة أو مشاركته ، لأنه أسند الجر إلى خصوص القرض وجعل الفاعل إياه بلا مشاركة الغير . وأما باقي الأخبار ، فظهورها في عدم الاشتراط غير خفي ، وفيها شهادة واضحة على أن المراد من الجر هو عدم المشارطة ، وكون القرض من قبل نفسه يجر ، وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض . وبما ذكرنا اتفقت الأخبار وتطابقت ، مضافا إلى الظهور في نفسه كما أشرنا ، مع أن قوله ( عليه السلام ) : " خير القرض " ينادي بما ذكرناه ، لأنه يكره على المقرض أخذ المنفعة ، كما عليه الفقهاء ودل عليه الأخبار ، مثل : " لا أحب أن يأخذ " [1] ، وغيره مما سيجئ بعضه . ومنه ، صحيحة ابن شعيب الآتية في القرض مع السلف أنه لا يصلح إذا جر نفعا [2] ، وأقل مراتب عدم الصلاح الكراهة ، بل وشدة الكراهة ، فمع الكراهة كيف يكون الخير أن يأخذ المنفعة ؟ ! ويدل على أن الأولى أن لا يأخذ منفعة قوله تعالى : * ( من ذا الذي يقرض
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 358 الحديث 23844 . [2] تهذيب الأحكام : 6 / 204 الحديث 462 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .