ظاهرها ، لأنها مقيدة بصورة الشرط كما صرحوا به في الروايات الخاصية [1] . ولعل دليل الآخرين - من أن القرض الذي يجر المنفعة هو ربا ، والربا هو الزيادة خاصة ، فهو قرينة على كون المراد بالمنفعة الواردة في الخبر العامي وما يؤدي مؤداه من الأخبار الخاصية - هو المنفعة الربوية التي هي عبارة عن زيادة مالية ، ولورود أخبار دالة على إباحة المنافع التي ليست بمالية [2] ، فليلاحظ وليتأمل حتى يظهر الحال ، فإن المقام مقام إشكال . وأما استثناء خصوص الصحيح عوض المكسر ، فلم نجد عليه دليلا . قوله : بل هذه ترد رواية العامة . . إلى آخره [3] . ليس كذلك ، كما أشرنا في الحاشية [ السابقة ] من ظهور الحقية من الأخبار الخاصية [4] المطابق مضمونها لمضمون هذه العامية ، بل واستشعار ذلك من مضمون بعضها ، بل الظاهر تخطئتهم في العمل بظاهر هذه ، خاصة مع روايتهم أيضا عنه ( عليه السلام ) : " إن خير القرض ما جر منفعة " [5] ، واشتهارها عنه ( عليه السلام ) ، فتدبر . قوله : " خير القرض [ الذي ] يجر المنفعة " . . إلى آخره [6] .
[1] الكافي : 5 / 103 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23832 و 160 الحديث 23389 . [2] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 6 / 201 الحديث 452 ، وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23833 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 352 الباب 19 من أبواب الدين والقرض . [5] وسائل الشيعة : 18 / 354 الأحاديث 23833 و 23834 و 23835 و 23837 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 ، وهي رواية محمد بن عبدة : تهذيب الأحكام : 6 / 202 الحديث 453 ، وسائل الشيعة : 18 / 355 الحديث 23834 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .