لأن الغرض والمقصود بالشرط هو النفع الخاص وبأي عقد يحصل هو راض ، فذكره البيع لأجل أنه أخذ ما به يحصل الغرض ، لا لأنه مقصود في نفسه في مقام الاشتراط . فإن قلت : لا كلام في كون النفع شرطا ، إنما الكلام في كونه نفع القرض ، بل هو نفع المعاملة . قلت : الفقهاء ما زادوا على حكاية الاشتراط أمرا ، بل جعلوا المناط في التحريم هو الاشتراط خاصة ، ولذا في مبحث التخلص من الربا قالوا : لا يشترط في البيع هبة الزيادة [1] ، لأنه أيضا ربا . فلو كان الزيادة منسوبة إلى الهبة ، فلا وجه لمنعهم وحكمهم بكونه حراما وربا ، مع أن الحال في القرض أفحش ، لأن صريح كلام الفقهاء وصريح أحاديثهم في هذا الباب أن المناط في التحريم هو الاشتراط لا غير [2] - كما لا يخفى - وسيجئ الكلام فيه مشروحا في طي الأخبار . على أن منع كونه نفع القرض أيضا فاسد ، فإن من تزوج امرأة بعشرة توأمين وشرط هبة دار - مثلا - والعقد صحيح عند الفقهاء ، متعارف في البلدان ، فلا شك في أنها ملكت الدار بالمناكحة وعوضا عن بضعها ، لأنها ما رضت في إزاء بضعها بالعشرة فقط ، بل بها وبالدار الموهوبة ، ومعلوم أنها لا تملك بإزاء البضع إلا بعقد المناكحة ، وسيجئ تمام التحقيق ، فتأمل . ومما يؤيد دخول ما نحن فيه في عبارتهم ، أنهم قالوا : الأجل ليس بلازم إلا
[1] لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 3 / 63 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 190 الحديثان 23463 و 23465 ، 357 الأحاديث 23840 - 23842 و 359 الحديث 23847 .